كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

السابق فتأمل .
قوله : 16 ( فسخه ) : أي فسخ عقد القراض . والمراد بالفسخ الترك : والرجوع عنه ، وليس المراد حقيقة الفسخ ؛ لأن الفسخ فرع الفساد وهو غير فاسد .
قوله : 16 ( قبل الشروع في العمل ) : أي وقبل التزود له بدليل ما بعده .
قوله : 16 ( ولربه فقط ) : إنما كان لربه فقط دون العامل عند التزود لأن التزود من مال القراض بالنسبة للعامل عمل فيلزمه تمامه .
قوله : 16 ( ولم يظعن ) : هو بالظاء المعجمة المشالة معناه الشروع في السفر كما قال الشارح ؛ قال الشاعر : (
أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا **
إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا )
قوله : 16 ( إلا أن يلتزم له ) إلخ : حاصله : أن تزود العامل من مال القراض يمنعه من حل العقد ما لم يدفع لرب المال عوضه ولا يمنع رب المال منه وتزوده من مال نفسه له حل العقد ، ويمنع رب المال منه ما لم يدفع له عوضه ؛ هذا ما يفيده الشارح تبعاً للتوضيح و ابن عرفة كما في ( بن ) خلافاً لما في ( عب ) .
قوله : 16 ( فلنضوضه ) : أي فيبقى المال تحت يد العامل لنضوضه أي خلوصه ببيع السلع .
قوله : 16 ( فيما هو الأصلح ) : أي من تعجيل أو تأخير فيحكم به ، فإن لم يكن له حاكم فجماعة المسلمين ويكفي منهم اثنان واستظهر في الحاشية كفاية واحد عارف يرضيانه .
تنبيه : إن مات العامل قبل النضوض فلوارثه الأمين أن يكلمه على حكم ما كان مورثه ، فإن لم يكن أميناً أتى بأمين كالأول ، فإن لم يأت سلمه لربه هدراً من غير ربح ولا أجرة كما أفاده الأصل .
قوله : 16 ( فالقول له في دعوى تلفه ) : وكذا القول له في أنه لم يعمل بمال القراض إلى الآن كما استظهره ( ح ) كذا في ( بن ) وما ذكره المصنف من أن القول للعامل في التلف والخسر يجري في القراض الصحيح والفاسد .
قوله : 16 ( بيمين ) : هذا هو الراجح . وقيل : بغير يمين . والخلف جار على الخلاف في أيمان التهمة ، وفيها أقوال ثلاثة : قيل : تتوجه مطلقاً وهو المعتمد وقيل : لا مطلقاً ، وقيل : تتوجه إن كان متهماً عند الناس وإلا فاكذا في الحاشية . ( ؟ )
قوله : 16 ( قرينة ) : أي بأن سئل تجار بلد تلك السلع هل خسرت في زمان كذا التجارة الفلانية فقالوا لا نعلم خسارة تجار في تلك السلع . ( ؟ )
____________________

الصفحة 450