كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( في دعوى رده ) : محل كون القول في دعوى رده بالشرط المذكور مقيد بما إذا ادعى العامل رد رأس المال وجميع الربح حيث كان فيه ربح ، فإن ادعى رأس المال فقط مقرّاً ببقاء ربح جميعه بيده أو ببقاء ربح العامل فقط لم يقبل على ظاهر المدونة وقبل عند اللخمي ، وقال القابي : يقبل إن ادعى رد رأسه مع حظ رب المال من الربح ، وأما لو ادعى رد رأس المال فقط مع بقاء جميع الربح بيده فلا يقبل وفاقاً للمدونة . قوله : ( قرينة ) أي بأن سئل تجار بلد تلك السلع هل خسرت في زمان كذا التجارة الفلانية فقالوا لا نعلم خسارة تجار في تلك السلع .
قوله : 16 ( فالقول للعامل فيهما ) : أي إن كانت المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض وأن يكون مثله يعمل في القراض ، ومثل المال يدفع قراضاً وأن يزيد جزء الربح على أجرة البضاعة ، وإنما قبل قول العامل في هاتين المسألتين لأن الاختلاف بينه وبين رب المال يرجع للاختلاف في جزء الربح ، وسيأتي أنه يقبل فيه قول العامل إذا كان اختلافهما بعد العمل .
قوله : ( والقول له في جزء الربح ) : أي إن كان التنازع بعد العمل لا قبله كما يأتي .
قوله : ( لأن الأصل تصديق المالك ) : أي ولأن العالم يدعى عدم ضمان ما وضع عليه يده والأصل في وضع اليد على مال الغير الضمان .
والحاصل : أن القول قول من
____________________

الصفحة 451