كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

ادعى القرض منهما .
قوله : 16 ( وظاهره ولو غلب الفساد ) : أي لأن هذا الباب ليس من الأبواب التي يغلب فيها الفساد وهذا هو المعول عليه .
قوله : 16 ( في جميع ما تقدم من الشروط ) : أي فمتى ادعى أحدهما مسألة مستوفية للشروط وادعى الآخر اختلال بعض الشروط كان القول قول مدعي الصحة إلا السنة من الآخر على دعواه .
قوله : 16 ( ومن مات ) : أي أو أسر أو فُقِد ومضت عليه مدة التعمير .
قوله : 16 ( قبل قوله ) : أي لأنه نزل منزلة مورثه ، ومحل الخلاف إن ادعى أن مورثه ردها ، وأما لو ادعى الوارث أن الرد منه فلا يقبل اتفاقاً ؛ وتَقَدَّمَ في الوديعة زيادةُ بيانٍ في ذلك ، وأن المعول عليه قول العوفي على التفصيل الذي تقدم هناك .
قوله : 16 ( بأن أفرزه ) : أي عينه ؛ فقوله : وقال هذا قراض فلان بيان لمعنى الإفراز .
قوله : 16 ( وقدم إذا أوصى به ) إلخ : هذا إذا وجد ذلك المال المفرز وكان الميت الذي عينه غير مفلس ، كان التعيين في الصحة أو المرض قامت بينة بأصله أم لا . وأما إن كان مفلساً قُبِلَ تعيينه له إن قامت بينة بأصله سواء عين في حال الصحة أو المرض ، وإن لم تقم بأصله لا يقبل تعيينه كان صحيحاً أو مريضاً .
وأما إن عينه بالوصية ، ولم يوجد ذلك الذي عينه ، فلا شيء لربه ؛ بخلاف ما أوصى به مجملاً ولم يعينه فإنه إن وجده ربه أخذه وإلا حاصص به مع الغرماء . وفي الأجهوري : لو أقرّ العامل بكراء حانوت أو أجرة أجير أو دابة أو ببقية ثمن أو نحو ذلك فيلزم مال القراض إن كان إقراره قبل المفاضلة لا بعدها ففي جزئه ما عليه فقط . وسئل الأجهوري : عن عامل قراض أرسل سلعاً لأبيه فأخذها رب المال ببينة تشهد أن أباه أخبر أنها من سلع القراض ، وأسر العامل فجاء منه كتاب بأن مال القراض عنده . وأن السلع من غيره ؟ فأجاب بأن العامل يصدق لكونه أميناً ولا ينظر للتهمة وإقرار أبيه لا يلزمه ؛ لأن إقرار الإنسان لا يسري على غيره ( اه من
____________________

الصفحة 452