كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( إن كثر ) : أي وأما هبة القليل كدفع لقمة السائل ونحوها فجائز . كما يجوز هبة الثواب لأنها بيع . والفرق بين الشريك وعامل القراض حيث جاز للأول هبة الكثير للاستئناف كما تقدم في بابه دون الثاني أن العامل رجح فيه أنه أجير ، والقول بأنه شريك مرجوح ، وحينئذ فالشريك أقوى من العامل .
قوله : 16 ( ما لم يقصد التفضيل على غيره ) : ظاهره أنها لو كانت الزيادة لها ب ال ، ولم يقصد بها التفضيل الجواز ؛ وليس كذلك . بل المدار على زيادة لا تسمح بها النفوس عادة .
قوله : 16 ( كافأه ) : أي يعوضه على قدر ما أكله زيادة على حقه .

____________________

الصفحة 453