كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( باب ) :
هي مستثناة من أصول أربعة ، كل واحد منها يدل على المنع .
الأول : الأجارة بالمجهول لأن نصف الثمرة مثلاً مجهول .
الثاني : كراء الأرض بما يخرج منها فيما إذا جعل للعامل جزء من البياض والبذر عليه .
الثالث : بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها بل قبل وجودها .
الرابع : الغرر لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لا وعلى تقدير سلامتها لا يدري كيف يكون مقدارها .
وبعضهم زاد بيع الطعام نسيئة إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والأُجَراء ؛ لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاماً بعد مدة : والدين بالدين : لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض فتكون مستثناة من أصول ستة .
والأصل فيها معاملة النبي أهل خيبر ، ولداعية الضرورة إلى ذلك . ولفظها : مفاعلة ؛ إما من التي تكون للواحدوهو قليل نحو سافر وعافاه لله ، أو يلاحظ العقدوهو منهمافيكون من التعبير بالمتعلَّق بالفتح وهو المساقاة على المتعلَّق بالكسرو هو العقد ، وهو لا يكون إلا من اثنين ، وإلا فهذه الصيغة تقتضي أن كل واحد من العامل والمالك يسقي لصاحبه كالمضاربة والمقاتلة ونحوها .
وأركانها أربعة :
الأول : متعلق العقد وهو الأشجار وسائر الأصول المشتملة على الشروط الآتي بيانها .
الثاني : الجزء المشترط للعامل من الثمرة .
الثالث : العمل .
الرابع : ما ينعقد به وهو الصيغة .
قوله : 16 ( لأنه معظمها ) : أي معظم عملها وأصل منفعتها .
قوله : 16 ( على القيام ) إلخ : أخرج به العقد على حفظ المال والتجر .
قوله : 16 ( أو نبات ) : أي أيّ نبات كان سقياً أو بعلاً .
قوله : 16 ( هذا هو الأصل ) : أي الغالب في عقودها أن تكون هكذا والتعاريف مبنية على الغالب .
قوله : 16 ( لا تنعقد إلا بساقيت ) : أي بلفظ من تلك المادة . وجميع الألفاظ الخارجة عنها لا تنعقد بشيء منها عنده .
____________________

الصفحة 454