كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( أي لا بلفظ إجارة ) إلخ : ظاهره أن الإجارة كالألفاظ التي بعدها متفق على عدم الانعقاد بها عند الشيخين وليس كذلك ؛ بل هو محل الخلاف ، كلفظ ، عاملت . قال ( بن ) : ولفظ ابن رشد : والمساقاة أصل في نفسها لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم ، فلو قال رجل : استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته لم تجز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة ، بخلاف قول سحنون فإنه يجيزها ويجعلها إجارة وكلام ابن القاسم أصح . ( اه باختصار ) .
قوله : 16 ( أي من العقود اللازمة ) : أي عند جمهور الفقهاء خلافاً لأبي حنيفة فإنه منعها ، وأما صاحباه فقد وافقا الجمهور .
قوله : 16 ( فليس لأحدهما فسخها بعد العقد ) : أي وقبل العمل ؛ فليست كالقراض بل كالإجارة كما في ( بن ) نقلاً عن الأبهري .
قوله : 16 ( يستحق العامل الثمار فيها أي المساقاة بالظهور ) إلخ : عبارة المتن هنا وشرحها غير ظاهرة المعنى ؛ لأن هذا الكلام يوهم أن المساقي بالفتح لا حق له في البستان بعد العقد وقبل ظهور الثمار ، وأنه لو قام أصحاب الديون على صاحبه يأخذونه ويطردون العامل بغير شيء ، وهذا ينافي لزومها بالعقد وخلاف المنصوص ؛ فإن الأصل قال في شرح خليل : ولم تنفسخ المساقاة بفلس ربه أي الحائط الطارئ على عقدها وإذا لم تنفسخ بالفلس الطارئ بيع الحائط على أنه مساقي ولو كانت المساقاة سنين ، كما تباع الدار على أنها مستأجرة والموت كالفلس ؛ لأن المساقاة كالكراء لا تنفسخ بموت المتكاريين . واما لو تأخرت المساقاة عن الفلس لكان للغرماء فسخها . ( اه ) ومثله في الخرشي .
قوله : 16 ( ولا بالجذاذ ولا بالطيب ) : هذا غير ضروري لأنه إذا استحق بالظهور فلا يتوهم توقفه على الجذاذ والطيب .
قوله : 16 ( المعقود عليه ) : أي الأصل المعقود عليه ؛ فلذلك عمم بقوله : من شجر أو زرع .
قوله : 16 ( كالموز ) : مثال للشجر الذي يخلف والكاف فيه استقصائية وقوله وكالبقل إلخ تمثيل للزرع .
قوله : 16 ( فلا تصح فيه ) : أي فيما يخلف من هذه المذكورات .
قوله :
____________________

الصفحة 455