كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

16 ( إلا تبعاً لغيرها ) : أي وإذا دخل تبعاً كان لهما ولا يجوز إبقاؤه للعامل ولا لرب الحائط ؛ لأنه زيادة إما على رب الحائط أو على العامل يناله بسقيه مشقة ، والفرق بينه وبين البياض ورود السنة في البياض .
قوله : 16 ( وألا يبدو صلاحه ) : أي خلافاً لسحنون فإنه أجاز المساقاة بعد بدوّ الصلاح على حكم الإجارة بناء على مذهبه من انعقاد الإجارة بلفظ المساقاة . وإنما منعت على المذهب المشهورالذي هو مذهب ابن القاسم لأنه فيه منفعة لرب الحائط ، وهو سقوط الجائحة عنه ؛ لأن الثمرة إذا أجيحت في المساقاة لم يكن له بالجائحة شيء وكان له الخيار بين التمادي أو الخروج بخلاف الإجارة ، فإن للأجير أن يرجع فيها إذا أجيحت الثمرة بإجارة مثله فيما عمل ( اه ) ملخصاً من ( بن ) .
قوله : 16 ( وهو في كل شيء بحبسه ) : أي ففي البلح باحمراره أو اصفراره وفي غيره بظهور الحلاوة فيه ومثله البلح الخضراوي .
قوله : 16 ( ذا ثمر ) : أي شأنه الإثمار .
قوله : 16 ( أو لم يبلغ حد الإثمار ) : المعنى أو كان ذا ثمر ولم يبلغ حد الإثمار لأن الشارح أدخل تحت قوله ذا ثمر شرطين ؛ محترز الأول منهما ألا يكون شأنه الإثمار كالأثل ، ومحترز الثاني قوله ولم يبلغ حد الإثمار كالودي أي لم يبلغ حد الإثمار في عامه .
قوله : 16 ( محترز الشروط الثلاثة ) : بل الأربعة كما علمت وكما يأتي في الشارح .
قوله : 16 ( نبت معلوم ) : أي يشبه البرسيم .
قوله : 16 ( ولا قرط ) : هو نوع من المرعي ومثل القصب والقرط البرسيم وباقي البقول من ملوخية ونحوها .
قوله : 16 ( مما يثمر ) : أي شأنه يثمر .
قوله : 16 ( لصغره ) : متعلق بقوله : لم يبلغ حد الإثمار .
قوله : 16 ( لجميع ما قبله ) : أي محترزات الشروط الأربعة .
قوله : 16 ( بشجر معين ) : أي كقوله : ساقيتك على العمل في هذا الحائط بثلث ثمر هذه النخلة أو هذه النخلات .
قوله : 16 ( ولا بكيل ) : إن عين قدره سواء كان تعيينه باللفظ أو
____________________

الصفحة 456