كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

بالعادة .
قوله : 16 ( وعلمه ) : أي علم نسبته بجميع الحائط ويشترط في الجزء المأخوذ ألا يكون مختلفاً . فلو كان في الحائط أصناف من الثمر وشرط عليه أن يأخذ من صنف منها النصف ومن صنف آخر الثلث لم يجز .
قوله : 16 ( فسدت المساقاة ) : أي وفيها مساقاة المثل .
قوله : 16 ( كشرط نقص ) : أي فإن حصل هذا الشرط وتم العمل عليه كان للعامل مساقاة المثل أيضاً ووقوع ذلك من غير شرط لا يضر كما يفيده الشارح في آخر العبارة . وأما لو شرط العامل على ربه شيئاً لم تكن عليه فلا يجوز أيضاً ، فإن وقع وزنل كان للعامل أجر مثله والثمر لربه وحصول ذلك من غير شرط لا يضر .
قوله : 16 ( فإن شرط ذلك ) : أي نقص شيء من ذلك .
قوله : 16 ( فسدت ) : كلام معلوم من سياق المصنف .
قوله : 16 ( فتفسد ) : قد علمت أن الزيادة المشترطة سواء كانت على رب الحائط او على العامل كان فيها مساقاة المثل ، ومحل الفساد باشتراط تلك الزيادة إن كانت لها بال وإلا لغت كما في ( بن ) وغيره .
قوله : 16 ( وفعله من المعروف ) : أي يثاب عليه فاعله .
قوله : 16 ( وهو تعليق طلع الذكر ) : أي وكذا ما يلقح به على المذهب .
قوله : 16 ( لمنافع الشجر ) : أي تنقية الحياض التي حول الشجر وأما تنقية العين فهو على رب الحائط ، ويجوز اشتراطها على العامل كما يأتي في قوله ، وكنس عينه كذا في الحاشية . وعبارة ( بن ) : سوّى في المدونة بين تنقية العين أي كنسها وتنقية منافع الشجرفي أنهما على رب الحائط إلا أن
____________________

الصفحة 457