كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

اتفق الجزء ) : أي وإن كانت مختلفة في النوع والصفة ، وكلام الشارح صادق مما إذا اتحد العامل ورب الحائط أو تعدد كل منهما أو اتحد أحدهما وتعدد الآخر ، وهو صحيح مطابق لما في أبي الحسن كما في الخرشي .
قوله : ( ينتهى به الجذاذ ) : مثلاً ، إلا إذا كانت المدة ثلاث سنين أو ثلاثين شهراً فلا بد أن يكون الانتهاء شهراً يكون فيه الجذاذ .
قوله : ( عجز ربه ) : ومن العجز اشتغاله عنه بالسفر كما في التوضيح عن الباجي .
قوله : ( خوف هلاكه ) : أي ولا يلزم من عجز ربه خوف هلاكه ، لأنه قد يعجز ربه والسماء تسقى الزرع . وكلام المدونة صريح في اشتراط هذا الشرط كما في نقل المواق فسقط اعتراض البساطي : بأن هذا الشرط ليس صريحاً في كلامهم .
قوله : ( بروزه من أرضه ) : إن قيل : لا معنى لاشتراط هذا الشرط : إذ لا يسمى زرعاً أو قصباً أو بصلاً مثلاً إلا بذلك ، وقبله لا يسمى بهذا الاسم حقيقة ؟ والجواب : أن هذا الاسم يطلق على البذر مجازاً باعتبارها ما يؤول إليه ، فاشتراط الشرط المذكور لدفع توهم أن المراد بالزرع وما معه ما يشمل البذر .
قوله : ( وإذا وجدت هذه الشروط ) : أي الخمسة : الثلاثة المذكورة هنا وعدم بدوّ الصلاح ، وعدم الخلف المعلومان مما تقدم .
قوله : ( وجازت المساقاة ) : أي باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع .
تنبيه : هل الورد والياسمين والقطن ونحوه من كل ما يجني ثمرته ويبقى أصله فيثمر مرة أخرر كالزرع ؟ فيشترط فيه الشروط الخمسة ، أو كالشجر فيجوز مساقاته بشروطه فقط ؟ قولان في
____________________

الصفحة 459