كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

عنده ) : أي واشتراط بذره عليه لأن الكلام في صحة العقد .
قوله : ( ولا إدخاله في عقد المساقاة ) : الحاصل : أن البياض إن كان كثيراً تعين أن يكون لربه ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا إدخاله في عقد المساقاة ولا يلغى للعامل عند السكوت عنه ، وإن كان قليلاً ففيه الأحوال الأربعة المتقدمة .
قوله : ( بل يكون لربه ) : ظاهره كان منعزلاً عن الشجر أو لا . إن قلتَ : إذا كان كثيراً ، وقلتم يقضى به لرب الحائط يلزم عليه الزيادة على العامل في سقى ما لا يعود عليه منه مفعة إن كان غير منعزل ، وتقدم أن شرط زيادة لأحدهما على الآخر تفسد العقد ؟ فلينظر ما الجواب .
قوله : ( فإنه يفسد به العقد ) : أي ويرد العامل إن عمل إلى مساقاة مثله في الحائط وإلى أجرة مثله في البياض .
قوله : ( وتفسد المساقاة الفاسدة ) إلخ : حاصله : أن المساقاة إذا وقعت فاسدة لفقد شرط أو وجود مانع فإذا اطلع عليها قبل العمل فسخت ولا راجع لأحد ، سواء كان يجب فيها بعد التمادى أجرة المثل أو مساقاة المثل . وإن اطلع عليها بعد العمل فسخت ولا راجع لأحد ، سواء كان يجب فيها بعد التمادى أجرة المثل أو مساقاة المثل . وإن اطلع عليها بعد العمل ، فإن وجب فيها أجرة المثل فسخت أيضاً وحاسب العامل بأجرة ما عمل وإن كان الواجب فيها مساقاة المثل لم تفسخ بعد الشروع في العمل ، وتبقى لانقضاء أمدها ، لأن حق العامل في الثمرة ، فلو فسخ العقد قبل طيبها لزم أن لا يكون للعامل شيء ؛ لأن المساقاة كالجعل لا تستحق إلا بتمام العمل .
قوله : ( كاشتراطه زيادة عين أو عرض ) : هذا إذا كان لا ضرورة فإذا كانت ضرورة كألا يجد ربه عاملاً إلا مع دفعه شيئاً زائداً على الجزء فيجوز كما ذكره ابن سراج كذا في الحاشية .
قوله : ( فقد خرجا عنها ) : أي عن حقيقة المساقاة .
قوله : ( الجزء المسمى ) : أي المسمى له من الثمرة
____________________

الصفحة 461