كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

حين الاطلاع وفي الماضي أجرة المثل . وأما إن اطلع على الفاسد قبل الشروع في العمل فيتعين رده ولا شيء فيه لا فرق بين ما يمضي بأجرة المثل أو مساقاة المثل .
قوله : ( حمل نصيبه إلى منزله ) : وإنما منع لما فيه من الزيادة المشترطة على أحدهما قال في الحاشية : وينبغي دفع أجر الحمل له مع مساقاة مثل الحائط ( اه ) وفي هذه المسائل مساقاة المثل مطلقاً كانت أكثر من الجزء الذي شرط للعامل أو أقل كما هو مذهب ابن القاسم خلافاً لتفصيل الخرشي .
قوله : ( وشبه بالتسع ) : أي خليل .
قوله : ( فلم يكن في هذا كالقراض ) : أي لأن العامل في القراض يرد المال من غير تحالف حيث وقع التنازع قبل العمل .
قوله : ( أي كما إذا وجبت ) : أي أجرة المثل وقوله : ( وفسخت ) : أي تحتم فسخها من حين العثور وفي الماضي أجرة المثل .
قوله : ( لمدعي الصحة ) : أي كان التنازع بعد العمل أو قبله كما جزم بذلك اللخمى وابن رشد وفي الشامل . وصدق مدعي الصحة إذا تنازعا بعد العمل وإلا تحالفا وفسخ . قال الأجهوري : وهو غير معول عليه . واعترضه الشيخ أبو على المسناوي : بأن ما في الشامل هو الذي لابن القاسم في العتبية وابن يونس والتونسي وأبي الحسن وابن عرفة وغير واحد ، فهما طريقتان يؤخذان من ( بن ) . وأشعر قوله : لمدعي الصحة ، أنهما لو اختلفا فقال رب الحائط : لم تدع لي الثمرة ، وقال العامل : بل دفعتها لك ، صدق العامل لأنه أمين ابن المواز : ويحلف كان التنازع قبل جذاذ الناس أو وقته كما في حاشية الأصل .
قوله : ( مالم يغلب الفساد ) : أي بخلاف القراض فإن القول قول مدعي صحته ولو غلب الفساد على المشهور .
قوله : ( هذا هو المعتمد ) : قال ( بن ) وهو الصواب وتعليل ابن يونس المتقدم ترجيح قول مدعي الصحة بالعرف كالصحيح في ذلك أي فإذا انعكس العرف وعلل به أيضاً ترجيح قول
____________________

الصفحة 464