كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( باب )
المراد بها حقيقتها وأركانها وشروطها وموانعها ، والمراد بقوله : ( وأحكامها ) مسائلها المتعلقة بها من صحيحة وفاسدة قوله : 16 ( [ مأخوذة من الأجر ] ) دائرة الأخذ أعم من دائرة الاشتقاق فلا يقال : إن الأجر ليس مصدراً . قوله : 16 ( أفصح من ضمها ) : أى ومن فتحها . وحاصله أن الإجارة مثلثة الهمزة والكسر أشهر وهي مصدر أجر بالقصر ككتب . ويقال : آجر إيجارا كأكرم ، إكراما ويستعمل الممدود أيضا من باب المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة والإجار بالقصر كالمقاتلة والقتال ، وأما الإجارة من السوء ونحوه فهو من أجار إجارة كأعاذ إعاذة وأقام إقامة . قال الخرشي : وقد غلب وضع الفعالة بالكسر للصنائع نحو الخياطة والنجارة والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس الجبلية نحو السماحة والفصاحة ، والفعالة بالضم لما يطرح من المحقرات نحو الكناسة والقلامة .
والأصل فى مشروعيتها قوله تعالى : { فإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ } وقوله تعالى حكاية عن نبيه شعيب مع موسى عليهما الصلاة والسلام : { إنّى أرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتىّ هَاتَيْن عَلَى أنْ تَأجُرَنِى ثمانى حِجَجٍ }
وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ فذكر تأجيل الإجارة وسمى عوضها ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ) قوله 16 ( غالبا فيهما ) : أى ومن غير الغالب قد يتسمحون بإطلاق الإجارة على الكراء ، والكراء على الإجارة فيسمون العقد على منافع الآدمى ، ومنافع ما ينقل غير السفن والحيوان كراء ويسمون العقذ على منافع ما لا ينقل ومنافع السفن والرواحل إجارة . قوله : 16 ( خرج الوقف ) إلخ : أى بقوله معاوضة لأن الوقف وما معه ليس فيه معاوضة .
____________________

الصفحة 466