كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

16 ( لأن الخل والنبيذ جنس ) : حاصله أن النبيذ مع التمر جنس واحد وكذلك مع الخل إلا أنه يمنع بيع النبيذ بالتمر مطلقاً لعدم تحقق المماثلة ويجوز بيع النبيذ بالخل متماثلاً لا متفاضلاً . وأما الخل مع التمر فهما جنسان يجوز التفاضل بينهما مناجزة .
قوله : 16 ( وبخلاف طبخ غير لحم ) : أي فإنه متى طبخ بأبزار نقل كما في ابن بشير خلافاً لما في ( عب ) من أن طبخ الأرز بأبزار لا ينقله فلا فرق بينااللحم وغيره في أن كلاًّ منهما متى طبخ بأبزار انتقل وإلا فلا .
قوله : 16 ( وجاز لبن حليب ) : اعلم أن اللبن الحليب وما تولد منه سبعة أنواع : حليب وزبد وسمن وجبن وأقط ومخيض ومضروب . وكل واحد من السبعة إما أن يباع بنوعه أو بغير نوعه . فالصور تسع وأربعون المكررمنها إحدى وعشرون .
والباقي ثمان وعشرون الجائز منها ست عشرة صورة وهي : بيع كل واحد بمثله وبيع المخيض بالمضروب وبيع كل من المخيض أو المضروب بالحليب أو بالزبد أو السمن أو الجبن الذي من حليب . وأما بيع المخيض أو المضروب بالأقط فقيل بالجواز بشرط المماثلة وقيل بالمنع ؛ واستظهر لأن الأقط إما مخيض أو مضروب فهو بيع رطب بيابس من جنسه : واختلف أيضاً في بيع الجبن بالأقط والظاهر المنع كذا قالوا : وظاهره كان الجبن من حليب أو من مخيض أو من مضروب . والظاهر أن المنع مُسلّمّ إذا كان من مخيض أو مضروب لا من حليب لأن المقصود منهما مختلف ، فهذه ثلاث صور مختلف فيها . وبقي تسع ممنوعة اتفاقاً : بيع الحليب بزبد أو سمن أو جبن أو أقط وبيع زبد بسمن أو جبن أو أقط وبيع السمن بجبن أو أقط . ومحل منع الجبن والأقط في هذه التسع إن كانا من حليب وأما إن كانا من مخيض أو مضروب فحكمهما .
____________________

الصفحة 47