كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

يجوز له أخذ له الأجرة أيضا . قال اللخمى : ويجوز للمفتى إن لم يكن له رزق من بيت المال والأجرة على الفتيا والقضاء رشوة . قال ابن عرفة بعد نقله : فى الأجر على الشهادة خلاف ، وكذا فى الرواية ومن شغله ذلك عن جلّ تكسبه فأخذه الأجر من غير بيت المال لتعذره عندى خفيف . وقوله : 16 ( لا إن لم يتعين ) أى فيجوز له الأخذ وإن كان غير محتاج .
قوله : ( من سائر الرياحين ) : بيان لنحو الفتاحة .
قوله : ( ولا آلة للهو ) : أي غير ما تقدم جزازه في النكاح فكل ما جاز من آلات اللهو في النكاح يجوز استئجارها فيه .
قوله : ( أو جارية للغناء ) : وأما استئجار ، نحو المنشدين الذي يقولون القصائد النبوية والكلام المشتمل على المعارف فلا شك في جوازه ، وتقدم لنا مبحث طويل في الوليمة في حكم الملاهي فراجعه إن شئت .
قوله : ( وهذا محترز غير حرام ) : اسم الإشارة عائد إلى قوله ولا آلة للهو إلى هنا .
قوله : ( ولا لركعتي الفجر ) : أي فلا فرق في المتعين بين أن يكون فرضاً أو مندوباً كركعتي الفجر وسائر المندوبات من الصلاة والصوم ، وأما المندوبات من غيرهما كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبنى على وصول ثواب القرآن لمن قرىء لأجله كالميت ، ثم استدل على أن الراجح وصول ذكل بكلام ابن رشد وغيره .
قوله : ( كتغسيل الميت ودفنه ) : أي وأما الصلاة عليه فقد نص ابن عبد السلام وغيره على منع الاستئجار عليها ، قال ابن فرحون فإن قلت : صلاة الجنازة عبادة لا يتعين فعلها على أحد لم لا يجوز الاستئجار عليها ؟ قلت لما كانت عبادة من جنس الصلاة المتميزة بصورتها للعبادة والصلاة لا تفعل لغير العبادة منع الاستئجار عليها ، وأما الغسل فيكون للعبادة والنظافة ، وكذا الحمل للميت تشاركه في الصورة أشياء كثيرة من غير أنواع العبادة فلم يتمحض بصورته للعبادة ( اه بن ) .
قوله : ( فإن تعينت لعدم وجود غيره ) إلخ : أي ما لم يشغله ذلك عن جل تكسبه فيأخذه بقدر ضرورته كما تقدم .
قوله : ( أو لعدم قبوله ) : أي لجهله أو لعدم ديانته .
قوله : ( وهذا محترز ولا متعينة ) : اسم الإشارة يعود على قوله : ( بخلاف الكفاءة ) إلخ .
قوله : ( ولم
____________________

الصفحة 470