كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

يكن الأجر معيناً ) : أي والحال أنه لم يكن الأجر معيناً لأن الأجر المعين سيأتي بعد كانت المنافع معينة أم لا .
وقوله : 16 ( فى هذين ) : أى فى شرط التعجيل أو اعتياده والحال أن الأجر غير معين ، وإنما كان لحقِّ الآدمى فقط لعدم المانع الشرعى فى التأخير وظاهره لا فرق بين كون المنافع معينة أو مضمونة فصورها أربع ، ولكن سيأتى أنه إذا كانت المنافع مضمونة والأجر غير معيَّن يجب أحد أمرين إما التعجيل أو الشروع وإن لم يشترط التعجيل ولم يعتد لحقِّ الله وهو ابتداء الدين بالدين المنهى عنه شرعا نفى المفهوم تفصيل الكل فيه على ما سيأتى . قوله : 16 ( فإن تراضيا على تأخيره جاز ) إلخ : أى فى غير المسألة التى يلزم فيها ابتداء الدين بالدين كما علمت . قوله : 16 ( فإنه يجب تعجيله ) : أى ولو حكما ويغتفر التأخير ثلاثة أيام . وحاصل ما فى المقام أولا وآخرا : أنَّه إن عين الأجر فلا بد من شرط التعجيل أو جريان العرف به ، فإن لم يجر عرف ولم يشترط كان العقد فاسدا ولو عجل بالفعل ولا فرق بين كون المنافع المعقود عليها معيَّنة أو مضمونة شرع فيها أم لا ؛ فهذه أربع صحيحة وأربع فاسدة ، إن كان عقد الإجارة على البت فإن كانت على الخيار فسد فى الجميع كما فى الحاشية ، وإنَّما فسد فى الجميع للتردد بين السلِفية والثمنية ؛ فهذه ست عشرة صورة وإن كان الأجر غير معين وجب التعجيل إن شرط أو اعتيد كالمنافع معينة أو مضمونة شرع أم لا ، فهذه أربع أيضا صحيحة إن كان على البت فإن كان على الخيار فسدت الأربع للتردد فهذه ثمان ، وإن لم يكن شرط ولا عادة بالتعجيل فى هذه الأربع فإن كانت المنافع مضمونة لم يشرع فيها وجب التعجيل لحقِّ الله ، وإن كانت المنافع معيَّنة شرع فيها أم لا أو مضمونة ، وشرع فيها فلا يجب التعجيل للأجر ، بل يجوز تأخيره هذا إذا كان على البت فإن كان على الخيار فصحيحة أيضا إلاَّ فى الصورة التى يجب فيها تعجيل الأجر لحق الله فجملة الصور اثنتان وثلاثون قد علمت أحكامها فتأمَّل . قوله : 16 ( والتى بعدها ) : أى وهى قوله أو لم يعيَّن فى مضمونة لم يشرع فيها وهى التى نبَّهنا عليها أولا . قوله : 16 ( بيع معين يتأخَّر قبضه ) : أى فى هذه ، وأمَّا التى بعدها فابتداء الدين بالدين كما
____________________

الصفحة 471