كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

سينبِّه عليه . قوله : 16 ( كالسلم ) : مثال للمنفى .
قوله : 16 ( لأن المعين ليس فى الذمة ) : علة للنفى .
قوله : 16 ( من حقِّ الله تعالى كالسلم ) ؛ أى من حيث إن العلة فى المنع إما بيع معين يتأخر قبضه أو أو ابتداء الدين بالدين ؛ لأن هاتين العلَّتين من موانع السلم .
قوله : 16 ( يرد عليه ) : أى على خليل . قوله : 16 ( من أن قوله أو عين ) إلخ : ليس هذا لفظ خليل ، بل لفظه وعجل إن عين أو بشرط أو عادة .
قوله : 16 ( بأن يحمل الأولان ) : المناسب لترتيب خليل أن يقول الأخيران .
قوله : 16 ( ويفرد المعين عمَّا قبله ) : المناسب عمَّا بعده . قوله : 16 ( لو أخره ) : هذا ممَّا يعين أنَّ كلامه أو لا سبق قلم .
قوله : 16 ( أى ويجب تعجيل الأجر إذا لم يعيَّن ) : أى و الحال أنَّه لم يجر عرف بالتعجيل ولااشترط . قوله : 16 ( فى ذمَّتك ) إلخ : ليس هذا التصريح لازما ، بل إن حصل العقد على الإطلاق فالمنافع مضمونة فى الذمَّة سواء صرح بذلك أم لا .
قوله : 16 ( وإلاَّ لأدى إلى ابتداء الدين بالدين ) : أى لما فيه من تعمير الذمَّتين بدليل تعليله بقوله لأنَّ ذمته مشغولة إلخ . قوله : 16 ( قبض للأواخر ) : هذا قول أشهب .
قوله : 16 ( وقبل لا بد من تعجيل جميع الأجرة ) : أى بناء على قول ابن القاسم إنَّ قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر ، فيجب تعجيل النقد فى المنافع المضمونة شرع فيها أم لا ، والأول مشهور مبنى على ضعيف .
____________________

الصفحة 472