كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( ولا يتعيَّن تعجيل الجميع ) : أى إذا كانت الأجرة كثيرة فيكفى تعجيل الدينار والدينارين ، فإن كانت يسيرة فى نفسها فلا بد من تعجيلها كلها كما قال . قوله : 16 ( ذكره بعض المحقِّقين ) : مراد به بن .
قوله : 16 ( وإلاَّ يكن الأجر معيَّنا ) : مفهوم قوله أو عين . وقوله : 16 ( ولا شرط تعجيله ولا العادة تعجيله ) : مفهوم قوله إن شرط أو اعتيد . وقوله : 16 ( ولا المنافع ) : مضمونة راجع لقوله أو فى مضمونة لم يشرع فيها فهو لف ونشر مخلبط .
قوله : ( فإن انتفت الأربعة ) : أي التي هي تعيين الأجر أو شرط تعجيله أو العادة بتعجيله أو المنافع مضمونة ولم يشرع فيها .
قوله : ( وعلة الفساد أن فيه بيع معين يتأجر قبضه ) : مقتضاه أن محل الفساد إذ كان تأخيره أكثر من خمسة أيام إن كان المعين حيواناً وأكثر من عام إن كان المعين داراً وأكثر من عشرة أعوام إن كان المعين أرضاً ، فإن كان عرفهم تأخيره أقل من ذلك لا منع كما يأتي في قوله الجائزات وبيع دار لتقبض بعد عام
____________________

الصفحة 473