كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

كالزيتون على أن يعصره فلا ، وأما المسألة الثانية فتجوز من غير شرط .
قوله : ( على أن ينسج له ثوباً آخر ) : أي والحال أن الغزل من عند المشتري كما إذا قال له آخذ منك هذا المقطع وانسج لي هذا الغزل مقطعاً آخر بهذين الدينارين .
قوله : ( ثم عطف على قوله كمع جعل ) إلخ : أي وأم قوله لا بيع فهو معترض بين المعطوف والمعطوف عليه .
قوله : ( كلاًّ أو بعضاً ) : من ذلك الأكارع وظاهره كان الاستئجار على السلخ الأكارع مثل الرأس إن كان قبل الذبح لا يجوز وبعده يجوز . بخلاف الإجارة بجلدها أو قطعة من لحمها على سلخها فلا يجوز سواء كان قبل الذبح أو بعده وكذلك لا تجوز الإجارة على ذبحها بقطعة من لحمها ( ا هـ ) .
فائدة : يجوز بيع جلود نحو السباع من كل مكروه أكله على ظهرها قبل ذبحها وسلخها . بخلاف جلود نحو الغنم فلا يجوز قبل ذبحها وسلخها على المذهب ، والفرق أن ما يؤكل لحمه لا يحتاط في حفظ الجلد . بخلاف ما يكره أكله فيحتاط في حفظ الجلد كما يؤخذ من الخرشي والحاشية ، ومقتضى هذا الفرق جواز الاستئجار على ذبح السبع لجلدة كما في ( عب ) .
قوله : ( ونخالة جعلت أجرة لطحان ) : قال في الحاشية الأصل من هذا القبيل ما يقع في بلاد الريف من دفع الزرع لمن يدرسه بنورجه وبهائمه ويأخذ تبنه في مقابلة درسه فهي إجارة فاسدة ، أما لو قال ادرسه ولك حملان تبنا من تبنه أو من غير تبنه جاز ذلك كذا كتب 16 ( بن . عب اه ) . قوله : 16 ( فلو قال لسالخه وطاحنه ) إلخ : أى ويصير المعنى ولا يجوز الإجارة بجلد المسلوخ لسالخه والمطحون لطاحنه . قوله : 16 ( أجر مثله إن عمل ) أى والمصنوع لربه ما لم يفت بيد الصانع ، فإن فات بيد الصانع بعد الدبغ أو النسج ببيع أو تلف أو حوالة سرق لزم صاحب الجلد أو الغزل
____________________

الصفحة 475