كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

قوله : 16 ( كقطن وكتان ) : المراد شعرهما وأما ثيابهما فجائز كما فى ( ح ) ومقتضى آخر كلامه أنه لا يجوز كراؤها بالغزل ولعله لكونه هين الصنعة وإن كان لا يعود ( اه عب ) . قوله : 16 ( وبرص ) : المراد به حطب الذرة ، وأما البوص الفارسى فسيأتى أنه كالخشب . قوله : 16 ( إلا كخشب ) : شمل كراءها بشجر ليس به ثمر أو به وهو مؤبر لأنه يبقى لربه لا به غير مؤبر . قوله : 16 ( مما يطول مكثه ) : يتناول الذهب والفضة والرصاص والنحاس والكبريت والمغرة ونحوها من سائر المعادن ، لأن شأنها تنبت بنفسها فى الأرض ويطول مكثها فيها ويستثنى من ذلك الملح فلا يجوز كراء أرض الزراعة به ويجوز كراء أرض الملاحة به كما نصوا عليه .
قوله : 16 ( كما يجوز كراؤها لغير الزراعة ) : أى وإن كان شأنها أن تزرع كما هو ظاهر كلام أهل المذهب خلافا لما أفتى به بعض ششيوخ الشيخ أحمد الزرقانى من المنع كذا فى ( بن ) . قوله : 16 ( وبيعها به ) : أى يجوز بيع الأرض بالطعام وبما يخرج منها وإن لم يكن طعاما فالنهى قاصر على الكراء لا على البيع . قوله : 16 ( المزابنة ) : أى حيث باع المستأجر معلوما وهو الأجر الذى يدفعه بمجهول وهو ما يخرج منها ووجه ضعفه أن هذا لا يتجه إلا إذا كان من جنس واحد .
و قوله : 16 ( لايجوز تأخير قبض المعين إليه ) أى بأن كان على مسافة يمنع تأخير ذلك المعين لها على ماتقدم تفصيله . قوله : 16 ( والطعام كله لربه ) : هذا أحد قولين ، وقيل : نصفه للجمال ويضمن فى الموضع الذى حمل منه وله كراء مثله فى النصف الآخر نظير ما مرَّ فى دبغ الجلود إذا استأجره بشىء منها عند الفراغ ، واختار هذا القول ابن عرفة وأبوالحسن . وقوله : 16 ( أى بشرط أو عرف ) : أى وإن لم يقبض بالفعل قال ( بن ) حكاية عن الشيخ أحمد الزرقانى حيث وقع
____________________

الصفحة 477