كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الشرط أو كان العرف النقد فالجواز وإن لم يقبض إلا بعد تمام العمل ، فإذا علمت ذلك تعلم أن حرمة بيع معين يتأخر قبضه إن دخلا على ذلك أو كان العرف ذلك ، وأما إن كان التأخير غير مدخول عليه فجائز خلافا لمن يفهم غير ذلك . قوله : 16 ( وإلا تخطه ) إلخ : ويقال فى الخرز والنجارة والكتابة ما قيل فى الخياطة . قوله : 16 ( ففاسدة للجهل بقدر الأجرة ) : اعلم أن محل فساد هذه الصورة إذا وقع العقد على الإلزام ولو لأحد المتعاقدين فإن كان الخيار لكل منهما جاز وذلك لأن الغرر لايعتبر مع الخيار ؛ لأنه إذا اختار أمرا فكأنه ما عقد إلا عليه لأن عقد الخيار منحل ، وأما دفع دراهم بعد العقد زيادة على الأجرة ليسرع له بالعمل فذلك جائز /
ويقال بعد ذلك إن أسرع فاز بالزيادة وإلا فله الرجوع عليه لأنه على شرط لم يتم . و قوله 16 ( ولم يقيدباحتطاب أوغيره ) : بل ولو قيد إنما الفرق بين ماهنا وبين قوله الآتى . بخلاف نحو : احتطِبْ ولك نصفه ، أن ما هنا أريد به قسمة الأثمان وما يأتى أريد به قسمة نفس الحطب كما نقل عن أبى الحسن . قوله : 16 ( وعليه لربها أجرة مثلها ) : أى لأن العامل كأنه اكترى ذلك كراء فاسدا ابن يونس ولو عمل ولم يجد شيئا كان مطالبا بالكراء ؛ لأنه متعلق بذمته وخالفه ابن حبيب ، فقال إن عاقه عن العمل عائق وعرف ذلك العائق فلا شىء عليه .
قوله : 16 ( وهو ما فى كثير من الشراح ) : منهم الشيخ عب ، والخرشى كما يأتى . قوله : 16 ( يكون للأجير ) : صرابه لربها كما يأتى فى آخر السوادة . وقوله : 16 ( وعليه لرب الحانوت ) إلخ : صوابه للأجير كما يأتى أيضا . قوله : 16 ( انظر المحشى ) : المراد به ( بن ) .
قوله : 16 ( عكس قوله أكرها ) : المراد العكس فى الحكم بعد الوقوع لأن فى الأولى ما حصل يكون للعامل وهذه
____________________

الصفحة 478