كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

لربها .
قوله : 16 ( ماأكريت به للأجير ) : قال فى المدونة : وإن دفعتَ إليه دابة أو ابنا أو دارا أو سفينة أو حماما على أن يكرى ذلك وله نصف الكراء لم يجز ، فإن نزل كان لك جميع الكراء وله أجرة مثله كما لو قلت له بع سلعتى فما بعت به من شىء فهو بينى وبينك ، أو قلت له فما زاد على مائة فبيننا فذلك لايجوز والثمن لك وله أجرة مثله . قوله : 16 ( فيكون لربها ) إلخ : هذا شروع فى حاصل فقه المسألة .
قوله : 16 ( وبقى ما إذا قال له أكرها ) إلخ : اعلم أن الصور أربع ؛ لأن رب الدابة إما أن يقول له : اعمل على دابتى ولك نصف ما عملت به أو يقول له : خذ دابتى أكرِها ولك نصف كرائها وفى كل إما أن يعمل عليها بنفسه أو يكريها لمن يعمل عليها ، وكلها فاسدة والحكم فيها كما قال الشارح وهو أن ثلاث صور جميع ما جاء فيها للعامل ، وعليه لربها أجرة مثلها ، وصورة جميع ما جاء فيها لربها ، وعليه للعامل أجرة مثله . قوله : 16 ( فيجوز إن علم ما يحتطب عليها ) : أى بشرط أن لا يزيد فى الصيغة المذكورة ولا تأخذ نصفك إلا بعد نقله مجتمعا بموضع كذا فإن زاد ذلك منع للحجر عليه كما ذكره ابن عرفة والمراد علم نوعه وإن لم يعلم قدره بدليل كلام ابن القاسم فى مسألة الشبكة .
قوله : 16 ( كنقلة لى ونقلة لك ) : مثل ذلك لو قال له كل نقلة نصفها لى ونصفها لك .
____________________

الصفحة 479