كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

وابن شاس . قوله : 16 ( وقيل لا يجوز العقد ) : هو لابن الحاجب والتوضيح . قوله : 16 ( إلا أنه ) : أى كلام المصنف . قوله : 16 ( يوهم أن الصورة الثالثة ) : إلخ : أى فلو قال المصنف والنقد فيهما إن سلم غالبا لسلم ويمكن أن يجاب عنه بأن معناه إن انتفى التغير غالبا : أى إن كان الغالب انتفاءه فيكون الحال قيدا فى النفى لا فى المنفى فتأمل . قوله : 16 ( لما علمت ) : أى من أن النقد لا يجوز فيها اتفاقا وإنما الخلاف فى أصل العقد . قوله : 16 ( لأن الكلام فيها ) : أى لأنها التى يستوفى منها المنافع لا الأولى . قوله : 16 ( على طرح نجاسة ) : أى وكذا حملها للانتفاع على الوجه الجائز كحملها ، لأكل الكلاب أو تسبيخ أرض أو لأكل مضطر وجلد ميتة مدبوغ لاستعماله فى اليابسات والماء . قوله : 16 ( واستئجار على القصاص ) : أى وأما الإجارة على القتل ظلما فلا تجوز . فإن نزل اقتص من الأجير ولا أجرة له ولا يقتص من المؤجر لأن المباشر مقدم على المتسبب . قوله : 16 ( إذا ثبت عند الأب أوالسيد موجبه ) : ظاهره أنه لابد من ثبوت الموجب كان الطالب للتأديب الأب أو السيد كان الولد صغيرا أو كبيرا وليس كذلك ، بل يصدق الأب فى ابنه الصغير والسيد والزوج فى دعوى ما يوجب الأدب كما فى 16 ( ح ) ، وأما الولد الكبير فلا يؤدبه الحاكم بالثبوت ، وإلا أب الأب أو المتولى للأب كذا فى الحاشية . قوله : 16 ( وعلى عبد خمسة عشر عاما ) : أى وأما الدابة فحد إجارتها سنة إلا لسفر فالشهر كما فى التوضيح ، ونقله 16 ( بن ) وهذا فى إجارتها التى يجوز النقد فيها وأما بغير نقد فيجوز أكثر من سنة ، والفرق بين الدابة والعبد أن العبد إذا حصل له مشقة يخبر عن حال نفسه بخلاف الدابة . قوله : 16 ( وكذا يقال فى العبد ) : حاصل ما يستفاد من كلام الأجهورى أن غلبة الظن فى الأمن تسوغ القدوم على العقد وعلى شرط النقد واستواء الأمرين يسوغ القدوم على
____________________

الصفحة 482