كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

العقد دون النقد ، وأما غلبة ظن عدم الأمن فلا تجوز عقدا ولا نقدا كما فى الحاشية . قوله : 16 ( وكجواز بيع دار ) : اعترض بأن هذه المسألة ليست من باب الإجارة فحقها أن تذكر فى البيوع . وأجيب بأن المنفعة المستثناة إجارة حكما فإذا باع الدار بمائة مثلا على أن تقبض بعد عام فقد باعها بالمائة والانتفاع بتلك الدار تلك الدار ، فكان البيع بمائة وعشرة مثلا دفع المشترى بدل العشرة منفعة الدار فيتأمل ، ويقال فى استثناء الأرض والحيوان ما قيل هنا . قوله : 16 ( وبيع حيوان ليقبض ) إلخ : ظاهره العموم كان الحيوان رقيقا أو غيره ، والذى فى الحاشية أن هذا مخصوص بالدابة قيل لافرق بين دابة الركوب والعمل ، وقال بعضهم إنه فى دابة الركوب وأما دابة العمل فيجوز استثناء منفعتها كالرقيق عشرة أيام فأقل . قوله : 16 ( لأن الغالب فيها تغيره ) : أى فيتردد الثمن بين السلفية والثمنية . قوله : 16 ( وكره المتوسط ) : أى لاحتمال تغيره ، وبقى مثل الثوب المعين والنحاس . ومقتضى ما تقدم أنه يجوز بيعه واستثناء منفعته مدة دون نصف شهر لا أزيد لما فيه من السلم فى معين ، ولا يرد على هذا تأجير الدور والأراضى الزمن الطويل ؛ لأن السلم لا يكون فيها لأن من شرط أن يكون فى الذمة وهذه الأشياء لا تتقبلها الذمم بحال . قوله : 16 ( والنقد بلا شرط لايضر ) : أى لأن علة المنع للتردد لا تكون إلا فى شرط النقد كما تقدم فى الربويات . قوله : 16 ( بكذا ) : تنازعه كل من خط واحصد واحفر فأعمل الأخير وأضمر فى الأولين وحذف لأنه فضلة . قوله : 16 ( وتساويا ) : الواو للحال . قوله : 16 ( فالفساد بالأولى ) : أى على كل من
____________________

الصفحة 483