كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الرضاع يسير فلا خيار للزوج نظير من اشترى دارا فوجدها مكتراة فيخير ما لم الباقى من مدة الكراء يسيرا . قوله : 16 ( ولو لم يحصل له ضرر بالفعل ) : رد بلو على أصبع ومثل الزوج السيد على ما استظهره فى الحاشية فلو تعدى الزوج أو السيد ووطئها ولم تحمل فقيل لأهل الطفل فسخ الأجارة وقيل لا . قوله : 16 ( ومن سفر بها ) : أى وأما لو أراد أهل الطفل السفر فلا يمكنون من أخذ الولد إلا إذا دفعوا للظئر جميع أجرتها حيث كانت وجيبة . تنبيه : قال فى المدونة ومن واجر ضئرين فماتت واحدة فللباقية أن ترضع وحدها ، ومن واجر واحدة ، ثم واجر أخرى فماتت الثانية فالرضاع للأولى لازم كما كانت ، وإن ماتت الأولى فعليه أن يأنى بمن ترضع مع الثانية .
قوله : 16 ( وكره حلى ) : أى بفتح الحاء وسكون اللام
مفردا وبضم الحاء وكسر اللام جمعا . قوله : 16 ( أى إجارته ) : أى وسواء كان ذلك الحلى ذهبا أو فضة أوجر بذهب أو فضة أو غيرهما كعرض أو طعام وظاهره كان محرم الاستعمال أم لا ، وإنما لم تحرم إذا كان محرما لأنه ليس محقق الاستعمال وقيل تحرم إن كان محرما فهما طريقتان . قوله : 16 ( فإن علم أنه يرضى جاز ) : أى كما إذا أكراها بحضرته وهو ساكت من غير عذر ، ومثله فى الجواز أن تبدو له الإقامة وعدم الركوب للمحل الذى أكراها إليه ولو كان غير مضطر للإقامة ، ومثل الدابة الثوب فيكره لمن استأجره ثوبا للبسه أن يكريه لمثله ، ويقال فيه ما قيل فى الدابة إلا أنهما يفترقان فى الضمان فإن الدابة لا ضمان عليه فيها إن ضاعت بلا تفريطه أو ماتت ، وأما الثوب فيضمنه إلا لبينة على تلفه بلا تفريط من الثانى لأن ضمان التهمة يزول بالبينة . قوله : 16 ( كذا فى المدونة ) : ) 16 ( مقابله الجواز لابن يونس وإنما كره أخذ الأجرة عليه أن يقل طلاب العلم الشرعى ولأن الإجارة عليه خلاف ما عليه السلف الصالح . بخلاف القرآن فإنه تجوز الإجارة على تعلمه لرغبة الناس فيه ولو بأجرة ولأخذ السلف الأجرة على تعلمه ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى ) . قوله : 16 ( كبيع كتبه ) : أى وكذا إجارتها . قوله : 16 ( بالرسم ) : أى بالغبار والشباك . قوله : لكن قال بعضهم ) : مراده به اللخمى
____________________

الصفحة 485