كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

قوله : 16 ( فتأمل ) : إنما أمر بالتأمل لتضارب العلل التى ذكرها فإن قوله لأن حفظ الناس إلخ مما يناسب الكراهة /
وقوله وفى بيع الكتب إلخ ، مما يناسب الجواز . قوله : 16 ( أى تطريب ) إلخ : إنما كره ذلك لأن المقصود من القراءة التدبر والتفهم والتطريب ينافى ذلك ، والمراد بالتطريب تقطيع الصوت بالأنغام والأهوية ، وأما الإجارة على أصل التلاوة فتقدم جوازه وكذا على تعليمه مشاهرة ومقاطعة على جميعه أو على بعضه ووجيبة لمدة معلومة ، فالمشاهرة غير لازمة لواحد منهما وأما الوجيبة والمقاطعة فلازمتان لكل منهما ، قال مالك : يجوز أن يشارط المعلم على الحذفة ضبطا أو نظرا ولو سميا أجلا ، أصبغ إن تم الأجل ولم يحذفه فله أجر مثله ، القابسى ففرق أصبغ بين ضرب الأجل للمعلم والخياط إذا كان الفعل يمكن الفراغ منه فيه ، ابن عرفة سوى اللخمى وابن رشد بينهما . فوائد الأولى : قوله : ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) ، يشمل الوالد بتعليمه ولده ولو بأجرة ، وقد أجاب سحنون أبا ولد كان يطلب العلم عنده إذا توليت العمل بنفسك ولم تشغل ولدك عما هو فيه فأجرك فى ذلك أعظم من الحج والرباط والجهاد . الثانية : ذكر ابن عرفة عن القابسى أن على المعلم زجر الولد فى تكاسله بالوعيد والتقريع لا بالشتم نحو يا قرد ، فإن لم يفد فالضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام دون تأثير فى العضو ، فإن يفد زاد إلى العشرة فإن لم يفد فلا بأس بالزيادة عليها . الثالثة : القابسى أما تعليمهم فى المسجد فروى ابن القسم إن بلغ الصبى مبلغ الأدب فلا بأس ، وإن كان صغيرا يعبث فلا أحب ذلك . الرابعة : سئل أنس كيف كان المؤدبون على عهد أبى بكر و عمر و عثمان و على رضى الله عنهم ؟ قال كان للمؤدب إناء فيه ماء طاهر يمحو به الصبيان ألواحهم ثم يصبون ذلك الماء فى حفرة من
____________________

الصفحة 486