كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الأرض فتنشف . قال القابسى وينبغى أن يصب ذلك الماء فى المواضع البعيدة عن النجاسة وكان معلمنا يأمرنا بصبه فى حفرة بين القبور ملخصا من ( بن ) . قوله : 16 ( والراجح ) إلخ : حاصله أن الدفّ والكبر فى النكاح فيه قولان الجواز والكراهة ، وفى المعازف ثلاثة بزيادة الحرمة وهو أرجحها ، وأما فى غير النكاح فالحرمة فى الجميع قولا واحدا ولو كان فى عقيقة أو ختان أو حج أو قدوم من سفر . قوله : 16 ( وكره إيجار مسلم ) : حاصله أنه يكره للمسلم أن يكرى نفسه أو ولده أو عبده لكافر حيث كان يستبد بعمله ولم يكن تحت يده ولم يكتره فى فعل محرم . فإن لم يستبد الكافر بعمل المسلم كخياط يرد عليه المسلم والكافر فيجوز ، وإن كان تحت يده كأجير خدمة بيته ومرضعة ولده حرم وفسخ وله أجره ماعمل ، وكذا إن استأجره فى محرم كعصر خمر ورعى خنزير ، ولكن يتصدق بالأجرة عليه أدبا له . قوله : 16 ( وعين وجوبا فى الإجارة متعلم ) : أى فإن لم يعين فسدت . قوله : 16 ( ودار للسكنى ) : أى إذ لا يصح العقار أن يكون فى الذمة فلا بد من التعيين بالإشارة إلى الدار أو بأل العهدية من ذكر مرضعها وحدودها ، ونحو ذلك مما يختلف به الأجرة . قوله : 16 ( فلا يشترط بيان وصف ما يبنى عليها ) : لأنه لا يتعلق به غرض بل يكفى علم المساحة . قوله : 16 ( لأنه يختلف بحسب
____________________

الصفحة 487