كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
إن اتحد أصلهما .
قوله : 16 ( فيما يكال ) : أي في المعيار الذي اعتبره الشرع إن كان كيلاً فكيلاً وإن كان وزناً فوزناً فما ورد عنه أنه يكال كالقمح فلا تصح المبادلة فيه إلا بالكيل ، وما ورد أنه يوزن كالنقد فلا تجوز المبادلة فيه إلا بالوزن ، وهكذا .
قوله : 16 ( كالبيض ) : أي فيباع بعضه ببعض بالتحري ولو اقتضى التحري بيع بيضة ببيضتين أو أكثر .
قوله : 16 ( ولا القسمة بالتحري ) : الفرق بين ما يوزن فيجوز فيه التحري وما يكال لا يجوز فيه أن آلة الوزن قد يتعذر وجودها ، بخلاف آلة الكيل فإنه يتيسر بأي وعاء فلذلك منع التحري فيه .
قوله : 16 ( الجواز فما يباع وزناً لا كيلاً ) : أي وهو لابن القاسم ، وقوله : والثاني : الجواز مطلقاً ، وهو لأشهب ، وقوله : والثالث : المنع مطلقاً : أي وهو الذي في كتاب السلم الثالث من المدونة .
قوله : 16 ( وفسد المنهى عنه ) : أي عن تعاطيه وهذه قضية كلية شاملة للعبادات والمعاملات وهي العقود سواء كان عقد نكاح أو بيع إذا علمت ذلك ، فالأولى للشارح حذف قوله العقد .
قوله : 16 ( ترتب آثارها عليها ) : أي كحل التلذذ بعقد النكاح بالمبيع بعد عقد البيع .
قوله : 16 ( والفساد عدمه ) : أي عدم ترتب آثارها عليها كعدم حل النكاح بالعقد وعدم جواز التصرف في المبيع بسبب عقده .
قوله : 16 ( ذي الوجهين ) : أي صاحب الوجه الموافق للشرع والمخالف له . فإن قلت : إن كل فعل له وجهان ، فلا معنى لقولهم ذي الوجهين ؟ وأجيب : بأن هناك أموراً مالها إلا وجه واحد كاعتقاد وحدانية لله فليس لها إلا وجه واحد وهو موافقة الشرع ، وكالأمور المجمع على حرمتها فليس لها إلا وجه واحد وهو مخالفة الشرع . واعلم أن لهم قاعدة أخرى وهي : إذا كان النهي ذاتياً للشيء ؛ كالدم والخنزير أو وصفاً له كالخمر
____________________