كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

أهل المعرفة عوقب وفى كون الدية على عاقلته أو فى ماله قولان : الأول لابن القاسم ، والثانى ل مالك وهو الراجح لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمل عمدا . قوله : 16 ( فلا ضمان عليه ) : محل عدم الضمان إذا ادعى التلف بالفعل المستأجر عليه وأتى بها تالفة ، أما لو ادعى ضياعها أو تلفها ولم يأت بها فالضمان . قوله : 16 ( إلا أن تقوم له ) إلخ : فيه إشارة إلى أن ضمان الصناع ضمان تهمة ينتفى بإقامة البينة . قوله : 16 ( لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه ) : أى وهو منتف فانتفت الأجرة . قوله : 16 ( لأنه خرج حينئذ إلى حكم الإبداع ) : أى ولا تسقط الأجرة لأنها بالتسليم وقد حصل .
قوله : 16 ( وإلا كان حكمه حكم الرهن ) : أى يضمنه ضمان الرهان ولا تسقط الأجرة سواء ضمنه بالفعل أم لا . قوله
: 16 ( فنحر أو ذبح ) : مقتضى تصديقه أنه إن خاف موتها وترك زكاتها حتى ماتت ضمنها بالأولى مما تقدم فى باب الزكاة فى قول خليل وضمن مار أمكنته ذكاته وترك . قوله : 16 ( أو ادعى سرقة منحوره ) : أى وأما لو قال ذبحتها خوف الموت وأكلتها لم يصدق إذا كان محل الرعى قريبا وإلا صدق وينبغى أن محل عدم تصديقه ما لم يجعل له ربها أكلها وإلا صدق .
____________________

الصفحة 495