كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

16 ( سقط من الأجرة عن المستأجر ما يقابل أيام الهرب ) : جواب إذا أى ولا يجوز أن يتفقا على قضاء مدة الهرب أو المرض بعد انقضاء مدة الإجارة ويدفع الأجر بتمامه إن كان المستأجر نقد الأجرة حين العقد ، لما فيه من فسخ الدين فى الدين أما إذا كان لم ينقدها فيجوز الاتفاق على ذلك لانتفاء علة الفسخ المذكورة . قوله : 16 ( عن حالته ) : أى التى يتعذر معها الاستيفاء وبينها بقوله من غصب إلخ . قوله : 16 ( لأنها عيب يوجب الخيار ) : هذا حيث كان استئجاره لخدمة فى داره أو حانوته مثلا مما لا يمكن التحفظ فيه منه ، وأما لو آجره دارا ليسكنها ونحو ذلك فلا تنفسخ الإجارة بتبين سرقته لإمكان التحفظ منه . قوله : 16 ( معطوف على تبين ) : أى فهو مسلط عليه قوله خير . قوله : ويلزم من الرشد البلوغ ) : أى لأن الرشد أخص فكل رشيد بالغ ولا عكس . قوله : 6 ( أى أجره وهو صغير ) : أى كما إذا استأجره لخدمة مثلا ثلاث سنين فبلغ رشيدا فى تلك المدة فله الخيار كما قال الشارح فإن بلغ سفيها فلا خيار له . قوله : 6 ( بهذين القيدين ) : أى اللذين هما ظن عدم البلوغ وبقاء اليسير . قوله : 6 ( مطلقا ) : أى بقى الكثير أو القليل كان العقد عليه أو على سلعه وهو راجع لهما فهذه ثمان صور ، وقوله أو ظن عدمه وبقى فى العقد عليه الكثير
____________________

الصفحة 498