كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
للإسكار ، أو خارجاً لازماً له كصوم يوم العيد لأن صومه يستلزم الإعراض عن ضيافة لله تعالى فإنه يكون مقتضياً للفساد . ويؤخذ من هذه القاعدة فساد الصلاة وقت طلوع شمس أو غروبها ولا دلالة لقول ( خليل ) : وقطع محرم بوقت نهى على الصحة إذا كان النهي لخارج عنه غير لازم كالصلاة في الأرض المغصوبة والتنقل وقت خطبة الجمعة ولبس الثوب الحرير في الصلاة ، فلا يقتضي الفساد . ألا ترى أن إشغال بقعة الغير بلا إذنه أو إتلاف ماله أو الإعراض عن سماع الخطبة أو لبس الحرير حرام كل منها ؟ وإن لم يكن في صلاة .
قوله : 16 ( إلا لدليل ) : أي شرعي .
قوله : 16 ( يدل على صحته ) : أي صحة المنهى عنه وسواء كان الدليل متصلاً بالنهي أو منفصلاً عنه فالمتصل كأن يكون النهي والصحة في حيز واحد والمنفصل يكون النهي في حيز والصحة في حيز آخر .
قوله : 16 ( كالغش ) : مثال للمنهى عنه ولم يدل دليل على صحته ، ويكون الدليل مخصصاً لتلك القاعدة .
قوله : 16 ( كنفخ اللحم بعد السلخ ) : أي وأما قبله فلا نهي فيه لأنه يحتاج إليه وفيه إصلاح ومنفعة .
قوله : 16 ( كخلط اللبن بالماء ) : محل النهي ما لم يخلط بالماء لاستخراج زبده وكخلط العصير بالماء لتعجيل تخليله .
قوله : 16 ( وكحيوان ) : أي حي مباح الأكل وإنما قيدنا بذلك لأن بيع الخيل ونحوها باللحم المباح جائز لعدم المزابنة وسواء كان البيع نقداً أو لأجل .
قوله : 16 ( ولو بغير أبزار ) : أي كما أفاده
____________________