كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

وسط وهذا بالنسبة لطعامه ، وأما الدابة فلا بد من الفسخ حيث طلب المستأجر ذلك ولو رضى ربها بطعام وسط إلا أن يكمل لها ربها كما فى المجموع . قوله : 16 ( وجود الزوجة أكولة ) : أى لأن النكاح مبنى على المكارمة ، وأما لو وجدها قليلة الأكل أو وجد رب الدابة قليل الأكل أو الدابة قليلة الأكل فلا يلزمه إلا الأكل ولا يزاد عليه . خلافا لقول أبى عمران إن لهما الزائد يصرفانه فيما أحبا . قوله : 16 ( يا مكرى ) : صوابه يا مكترى فإن وجده أكولا كان لرب الدابة الخيار فى الفسخ وعدمه ما لم يرض بالوسط . وإن كان قليل الأكل فلا يلزمه إلا ما يأكل . قوله : 16 ( فى نظير الركوب والطعام معا ) : أى وإن لم توصف النفقة لأنها معروف . قوله : 16 ( شهرا مثلا ) : أى فلا مفهوم لتقييد خليل بالشهر ، بل المراد زمنا معينا . وبعضهم اعتبر مفهومه فلا يجوز أكثر من شهر للغرر ولكن لا وجه له كما فى الحاشية . قوله : 16 ( بأن كان للركوب ) إلخ : المناسب زيادة الكاف وتقديم هذا التصوير على قوله وإلا لم يجز لأن هذا مثال للجائز لكونه معلوما بالعادة أو التسمية . قوله : 16 ( لم يره ) : أى ولم يوصف له أيضا وإن لم يكن على خيار بالرؤية . قوله : 16 ( وإنما يلزمه الوسط ) : أى ذكرا أو أنثى . خلافا لابن عرفة حيث استظهر وجوب تعيين كون الراكب رجلا أو امرأة ؛ لأن ركوب النساء أشق فعلى كلام ابن عرفة تكون المرأة ملحقة بالفادح فلا تلزمه إن لم تعين ، ومثل الفادح المريض والميت ، فإذا استؤجر على حمل آدمى فأتى له بمريض أو ميت لم بلزمه حمله حيث جزم أهل المعرفة بأنه يتعب الدابة ، وينبغى أن يكون مثله من يغلب عليه النوم أو عادته عقر الدواب . قوله : 16 ( فيلزمه حمله ) : أى سواء كان فى بطنها حين العقد أو حملت به فى السفر . قوله : 16 ( أى اكتراء دابة ) إلخ : المقصود من هذه العبارة التعميم فى الاستئجار على الحمل أى فلا فرق بين المستأجر عليه دابة أو شخصا يحمله على نفسه كالعتالين فيكفى رؤية الحمل على كل حال ( ؟ ) . قوله : 16 ( برؤيته ) : المتبادر من مقابلته بالكيل وما بعده أن الرؤية بصرية ، ولكن قال شيخ مشايخنا العدوى تبعا لشيخه عبد الله إنها عليه فيصدق بجسّه . ( ؟ )
____________________

الصفحة 501