كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

غير ألف المناسب نصبه . قوله : 16 ( أو نصف كل بالنكرة ) : الأخضر أو نصف ما ذكر من المعرف والمنكر . قوله : 16 ( لعدم التردد بين السلفية و الثمنية ) : حاصله أن ما كان مأمونا من أرض النبل والمطر والآبار والعيون يجوز فيها اشتراط النقد ولو لأعوام كثيرة وما كام غير مأمون منها لايجوز فيه اشتراط النقد . قوله : 16 ( وهى تسقى ) : هكذا نسخة المؤلف وقد سقط منه الموصول والأصل وهى التى تسقى . قوله : 16 ( وكأرض المشرق ) : أى كالشام والأندلس . قوله : 16 ( وإن سنة ) : مبالغة فى محذوف قدره الشارح بقوله فإن اشترط النقد لم يجز ، والمعنى أن شرط النقد فى المأمونة مفسد ولو لسنة واحدة . وقوله : 16 ( للتردد بين السلفية والثمنية ) : وجه ذلك أنها إن رويت صارت الأجرة ثمنا أى تمت فى نظير المنافع وإن لم ترو ردها المكترى لصاحبها كانت سلفا من المكترى للمكرى ، ثم عادت له وإنما كان هذا حرامالأن فيه سلفا جر نفعا والسلف لا يجوز إلا إذا كان لوجه الله والنفع الذى يجره هو احتمال كونها تروى فينتفع بها رب الدراهم . قوله : 16 ( وأما النقد تطوعا ) : مقابل قوله أى لم يشترط النقد . قوله : 16 ( أى يقضى به على المستأجر ) : أى إن شح ري الأرض ؛ وحاصله أنه إذا عقد الكراء فى أرض الزراعة وسكت عن النقد حين العقد فإنه يقضى به أرض النيل إذا رويت وتمكن من الانتفاع بها لكشف الماء عنها ، وأما أرض المطر والعيون والآبار فلا يقضى بالنقد فيها إلا إذا تمّ زرعها واستغنى عن الماء .
قوله : ( ويجب في غيرها ) : أي إن شح رب الأرض كما تقدم .
____________________

الصفحة 504