كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

العدوى .
قوله : 16 ( و على مذهب ابن القاسم فى اليسير ) : أى وأما ابن حبيب فيقول : يجبر المكرى على الإصلاح فيها قال ابن عبد السلام و به العمل .
قوله : 16 ( أو الباذهنج ) : أى وهو المسمى بالملقف .
قوله : فالكراء كله لازم له ) : أى لأن خيرته تنفى ضرره .
قوله : 6 ( بعض شرفات البيت ) : الشين مضمومة والراء مضمومة أو مفتوحة أو ساكنة . قوله : 6 ( كان متبرعا ) إلخ : هذا إذا كان العقار ملكا و أما من استأجر وقفا يحتاج لإصلاح فأصلحه المكترى بغير إذن ناظره فإنه يأخذ قيمة بنائه قائما لقيامه عنه بواجب للوقف على الناظر لا لأجل المستأجر فالوجوب لحق الله لخصوص الساكن .
قوله : 6 ( فى الأقسام الثلاثة ) : أى وهى المضر وغير المضر ولا ينقص الكراء وغير المضر وينقص .
قوله : 6 ( بل يجبر على السكنى ) : أى حيث كانت وجيبة أو نقد كراءها و إلا فلا يجبر مطلقا .
قوله : 6 ( حتى تنقضى المدة ) : حتى غائية بمعنى ( إلى ) مفرع على المنفى .
تنبيه : إن غارت عين المكرى لأرض زراعة سنين بعد زرعها و أبى المكرى من التعمير أنفقت أيها المكترى أجرة سنة ليتم زرعك فى تلك السنة ويلزم المكرى ما أنفقت لأنك قمت عنه بواجب ، فلو كان لا يصلحها إلا أكثر من أجرة سنة وأبى ربها من الإصلاح ومن الإذن فأنفق
____________________

الصفحة 511