كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

المكترى كان متبرعا بالزائد ، فإن أبى من الإنفاق أيضا كان ذلك ولا يلزمه الكراء لأن هلاك الزرع من العطش كذا فى الأصل .
قوله : 16 ( فإن لم يحلف ) : راجع لقوله بيمينه .
قوله : 16 ( حلف المستأجر ) : أى إن حقق عليه الدعوى و إلا فلا يمين ولا أجرة .
قوله : 16 ( لا فى نفى الضمان ) : أى ضمان الشىء المستأجر عليه .
قوله : 16 ( فلا ينافى ما تقدم فى الوديعة من الضمان ) : قال خليل فى الوديعة عاطفا على ما فيه الضمان أو المرسل إليه المنكر ولا بينة . و قال فى الوكالة : و ضمن إن أقبض الدين و لم يشهد قال شراحه و مثل الدين غيره .
قوله : 16 ( إن أشبه ) : أي بالنسبة لمالكه في استعماله كصبغه شاشاً أخضر لشريف أو أزرق لنصراني فلا يقبل دعوى شريف أنه أمره بصبغه أزرق ليهديه لنصراني ، و لا دعوى نصراني أنه أمره بصبغه أخضر ليهديه لشريف ، و كل هذا ما لم تقم قرينة قوية تؤيد قول المالك .
و قوله : 16 ( إن أشبه ) : راجع للفروع الثلاثة فحذفه من الأولين لدلالة الثالث عليه كما يستفاد من الشارح .
قوله : 16 ( و كذا القول ) : إلخ : زيادة من الشارع على المتن .
قوله : 16 ( كأن نكلا معاً ) : أي ففيه أجرة المثل .
قوله : 16 ( و هذا إذا كان المصنوع ) : إلخ : تقييد للتفصيل المتقدم في التنازع في قدر الأجرة .
____________________

الصفحة 512