كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( لا في رده ) : حاصله أنه إذا ادعى الصانع رد المصنوع لربه وأنكر ربه أخذه كان القول قول ربه سواء كان الصانع قبضه ببينة أو بغيرها ، و هذا إذا كان المصنوع مما يغاب عليه ، و الفرق بين ما هنا و بين الوديعة أن المودع بالفتح قبض الوديعة على غير وجه الضمان و الصانع قبض ما فيه صنعته و يغاب عليه على وجه الضمان .
قوله : 16 ( فالقول للأجير في ردها ) : أي إلا أن يكون قبضها ببينة مقصودة للتوثيق و إلا فلا يقبل دعواه ردا و لا تلفاً .
تنبيه : إن ادّعى الصانع الاستصناع كصباغ صبغ الثوب و قال ربه سرق منى ، فإن أراد ربه أخذه دفع قيمة الصبغ بعد حلفه أنه ما استصنعه إن زادت دعوى الصانع على قيمة الصبغ و إلا أخذه بلا يمين و دفع للصانع ما ادعاه من الأجرة و إن اختار تغريمه قيمة الثوب ، فإن دفع الصانع قيمته أبيض يوم الحكم على الأظهر فلا يمين على واحد منهما ، و إن امتنع من دفعها حلفا و بدأ الصانع و قيل يبدأ ربه و اشتركا إن حلفا أو نكلا و قضى للحالف على الناكل بخلاف ما لو اختلفا في لتّ السويق فقال اللاتّ : أمرتنى أن ألته بخمسة أرطال من سمن ، و قال ربه : ما أمرتك بشيء أصلا بل سرق منى أو غضب فلا يحلفان و لا يشتركان ، بل يقال لربه ادفع له قيمة ما ادعاه فإن أبى قيل للات ادفع له مثل السويق غير ملتوت كذا في الأصل .
قوله : 16 ( و هي إجازة لازمة بالعقد لا جعالة ) : أي ما لم يصرح عند العقد بالجعالة و إلا كانت جعالة غير لازمة و لها حكم يخصها كما يأتى .
قوله : 16 ( فإذا عطبت في أثناء الطريق ) : المراد منعها من
____________________

الصفحة 513