كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

السفر مانع قهري ، و أما لو خرج ما في السفينة باختياره فأكرى ربه عليه فلا شيء للأول من الأجر ، كما أنه لو خرج الراكب في السفينة قبل البلاغ باختياره لزمه جميع الأجر و سيأتي إيضاحه في الشارح .
قوله : 16 ( بحسب كرائه ) : إلخ : أي كما إذا كان كراء الأول عشرة و غرقت في نصف الطريق فاستأجر عليها بعشرين فليس للأول إلا خمسة ، و لو كان له بنسبة الثاني لكان له عشرون .
قوله : 16 ( فله بحساب الثاني كما يأتي في الجعالة ) : أي في قوله إلا أن يتمه غيره فنسبة الثاني .
قوله : 16 ( و سيأتي أيضاً أن ما جاز جعالة ) : إلخ : أي في قوله و كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة و لا عكس .
قوله : 16 ( فله بحساب ما عمل ) : أي و إن لم يحصل برء به و لا بغيره .
قوله : 16 ( فلا أجرة له إلا بالحفظ ) : أي فإن لم يجعل الأجرة على الحفظ ، بل على التعليم كان له الأجر بحساب ما عمله حصل حفظ أم لا .
قوله : 16 ( و يجاب بأنه يمكن ) : إلخ : أي لما يأتي من أن كل ما جازت فيه الجعالة . جازت فيه الإجازة .
قوله : 16 ( فيلزم ربه جميع الكراء ) إلخ : لا فرق في هذا بين كون العقد جعالة أو إجارة .
قوله : 16 ( ما به ) : أي فعل ما به النجاة من طرح أو غيره ، و مراده بالجواز الإذن الصادق بالوجوب ، لأن هذا الأمر واجب إذا تحقق العطب بالترك .
قوله : 16 ( و أما الآدمي فلا يجوز طرحه ) : أي خلافاً للخمي القائل بجواز طرح الآدميين بالقرعة لأن هذا كالخرق للإجماع لأنه لا يجوز أمانة أحد من الآدميين لنجاة غيره .
قوله : 16 ( و بدأ في الطرح بما ثقل ) : إلخ : أي وجوباً
____________________

الصفحة 514