كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

لأجل المحافظة على المال لأنه يجب المحافظة بقدر الإمكان .
قوله : 16 ( جرمه ) : بكسر الجيم أي جسمه .
قوله : 16 ( و إن لم يثقل ) : أي لأن عظم الشيء يكون سبباً في الغرق .
قوله : 16 ( و وزع ما طرح على مال التجارة ) : أي إن كان فيها مال تجارة و غيره ، و أما إذا لم يكن فيها مال تجارة و إنما فيها ذوات الآدميين و غطاؤهم و وطاؤهم فيرمى الغطاء و الوطاء و يوزع على باقي أموالهم على الظاهر .
قوله : 16 ( في التجارة فيه مدخل ) : هكذا نسخة المؤلف و الكلام فيها على التقديم و التأخير و الأصل مما ليس فيه مدخل في شأن التجارة .
قوله : 16 ( طرح مال التجارة ) : هكذا لفظ المتن و الشارح في نسخة المؤلف و لعل المتن سقط منه ما و الأصل ما طرح و سقط من الشارح من الأصل و وزع على مال التجارة فقط ما طرح من مال التجارة أوّلا ، و بعد ذلك فلا مفهوم لمال التجارة بل يوزع على مال التجارة ما طرح للنجاة كان من مال التجارة أو غيره فتأمل .
قوله : 16 ( و لو قيل بعكس ما تقدم ) : أي بأن قيل قيمة المطروح مائتان و قيمة ما لم يطرح مائة .
قوله : 16 ( رجع على من لم يطرح ماله بالثلثين ) : أي فيصير الباقي لكل ثلث ماله .
قوله : 16 ( و هو الأصح ) : أي لأن الطرح أمر قهري فليس صاحبه معرضاً عنه اجتياراً .

____________________

الصفحة 515