كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

أجرة عمل لم يتم في الجعالة ، و بقية الإجارة على حالها .
قوله : 16 ( فبنسبة الثاني ) : هذا الذي قاله المصنف قوله مالك و قال ابن القاسم له قيمة عمله .
قوله : 16 ( أن ينظر لكراء المثل ) : أي كما هو قول ابن القاسم .
قوله : 16 ( و هي تساوي ألفاً ) : أي و الحال أن تلك الخشبة تساوي ألفاً ، أي و شأن الشيء الغالي إذا كان في مضيعة يكره عليه بالأسش
ثمان الغالية فكيف يقاس عليه الكراء الأول ؟ هذا مراد الشارح .
قوله : 16 ( بخلاف الجعالة ) : أي فلما كان عقدهامنحلا من جانب العامل بعد العمل صار تركه للإتمام إبطالا للعقد من أصله و صار الثاني كاشفاً لما يستحقه الأول كما ذكره الشراح .
قوله : 16 ( العاقد ) : أي و تحته شخصان الجاعل و المجاعل .
قوله : 16 ( و المعقود عليه ) : هو تحصيل الشيء المطلوب .
و قوله : 16 ( و به ) : هو العوض .
و قوله : 16 ( من صيغة ) : بيان لما يدل و لا يشترط فيها اللفظ كالإجارة .
قوله : 16 ( و شرطها ) : أي الجعالة المحتوية على تلك الأركان .
قوله : 16 ( للتردد بين السلفية و الثمنية ) : أي و التردد بينهما من أبواب الربا لأنه سلف جر نفعاً احتمالا .
قوله : 16 ( فإن شرط تعيينه ) : أي أو كان العرف تعيينه لأن العرف كالشرط .
قوله : 16 ( لأن العامل ) : إلخ : تعليل لوجه الفساد .
قوله : 16 ( لإذن الشارع بها ) : أي ورود النص فيها بالخصوص كما تقدم .
قوله : 16 ( فإن شرط ذلك )
____________________

الصفحة 517