كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

: تأمل في هذا القيد ، فإن العامل له الحل عن نفسه مطلقاً اشترط له الحل أم لا فكيف يصح عندالشرط و يفسد عند السكوت عليه ؟ و أجاب عنه الخرشي بأن المجعول له عند عدم الشرط دخل على التمام ، و إن كان له الترك و حينئذ فغرره قوى ، و أما عند الشرط فقد دخل ابتداء على أنه مخير فغرره خفيف ( ا هـ ) .
قوله : 16 ( فله الأقل ) : إلخ : هذا خلاف ما قاله ابن القاسم ، إنما الذي قاله ابن القاسم أن له بقدر تعبه ، و قيل لاشيء له فإن علمه ربه فقط لزمه الأكثر مما سمى و جعل المثل ، و إن علماه معاً فينبغى أن له جعل مثله نظراً لسبق الجاعل بالعداء .
قوله : 16 ( و لكليهما الفسخ ) : أي الترك لأن العقد غير اللازم لا يطلق على تركه فسخ إلا بطريق التجوز ، إذ حق الفسخ إنما يستعمل في ترك الأمر اللازم و العلاقة المشابهة في الجميع .
قوله : 16 ( و لزمت الجاعل ) : المراد به ملتزم الجعل لا من تعاطى عقده فقط كالوكيل الذي لم يلتزم جعلا وظاهره اللزوم للجاعل بالشروع و لو فيما لا بال له .
قوله : 16 ( و لا بالواسطة ) : عطف على محذوف تقديره لا بنفسه و لا بالواسطة .
قوله : 16 ( بالأبَّاق ) : بتشديد الباء جمع ابق .
قوله : 16 ( أو غيرها ) : أي كالإتيان بالضوال .
قوله : 16 ( فإن سمعه فله ما سمى ) : أي كان قدر جعل المثل أو لا كان عادته طلب الإباق أولا .
قوله : 16 ( فإن التزم له الجعل لزمه ) : شرط و جواب معترض بين الشرط و جوابه فالأولى
____________________

الصفحة 518