كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

اللزوم ) : اعلم أن المضر الدخول على لزوم البيع لهما أو لأحدهما في مسألة بيعها بقيمتها أو على رضا فلان ، وأما على رضا أحد المتبايعين فالمضر إلزام غير من له الرضا . ومثل ما ذكره المصنف لو ولاّه سلعة لم يعلمه بها أو بثمنها على الإلزام والسكوت كالإلزام في الجميع إلا في التولية فتصح وله الخيار .
قوله : 6 ( وكمنابذة الثوب أو لمسه ) : إنما كان منهيّاً عنه لما ورد أن النبي : نهى عن الملامسة والمنابذة فكان الرجلان في الجاهلية يساومان السلعة فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع لزم البيع . قال مالك : والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلاً ولا تتأمله أو ثوباً مدرجاً لا ينتشر من جرابه ، والمنابذة : أن تبيعه ثوبك فتنبذه إليه أو ثوبه وينبذه إليك من غير تأمل منكما على الإلزام . قال أبو الحسن : قوله : ولا تعلم ما فيه . يعني وتكتفي باللمس ، قوله : أو تبتاعه ليلاً : أي مقمراً أو مظلماً ، وقوله : من جرابه ، بكسر الجيم وعاء من جلد ( اه ) .
قوله : 6 ( فالمفاعلة فيه قد تكون على بابها ) : أي وقد لا تكون ؛ فالأولى : كما إذا شرط عليك نبذ المثمن واشترطت عليه نبذ الثمن . والثانية : كما إذا كان الشرط من أحدهما . وأما الملامسة فلا تكون على بابها ، بل من جانب واحد وهي أن يشترط البائع على المشتري لزوم المبيع بمجرد لمسه هكذا قالوا .
قوله : 6 ( وكبيعه سلعة ) : هو من إضافة المصدر إلى فاعله وسلعة مفعول والضمير في حياته يرجع للبائع ويصح أن يرجع للمشتري أو لأجنبي ، فالمراد أنه ينفق عليه مدة مجهولة : وأما لو اشتراها بالنفقة مدة معلومة لجاز . فإن مات البائع قبل تمامها رجع ما بقي من المدة لورثته لا إن دخل على أنه إن مات يكون الباقي هبة للمشتري فلا يجوز .
قوله : 6 ( ورجع المشتري ) إلخ : اختُلف : هل يرجع بما كان سرفا
____________________

الصفحة 53