كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
يستثني عدداً يختاره منه بشرط أن يكون المستثني قدر ثلث الثمر كيلاً فأقل ولا ينظر لعدد النخل ولا لقيمته وإنما جاز في هذه المسألة ، إما لأن المستثني مبقي أو لأن البائع يعلم جيد حائطه من رديئه فلا يختار ثم ينتقل كذا في الأصل .
قوله : 16 ( وكبيع حامل ) : أي فهو فاسد للنهي عنه فإن فات المبيع مضى بالثمن لأن بيع الحامل بشرط الحمل مختلف في صحته ، فإن الشافعي يقول بالصحة كذا في الحاشية وظاهره أنه يمضي بالثمن عند الفوات ظهر بها حمل أو لا ، والصواب قصره على ما إذا تبين حملها فإن تبين عدمه مضى بالقيمة كذا في ال ( مج ) ، لأن الحامل يزاد في ثمنها فأخذ ما زيد من الثمن إن تخلف الحمل من أكل أموال الناس بالباطل .
قوله : 16 ( فإن قصد التبري جاز ) : ظاهره لا فرق بين الحمل الظاهر والخفي ، ولكن هذا في غير الآدمي وأما الآدمي فإن قصد التبري جاز في الحمل الظاهر كالخفي في الوخش إذ قد يزيد ثمنها به دون الرائعة ، فإن لم يصرح بما بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش وفي غير الآدمي . وعلى التبري في الرائعة كذا في الأصل .
قوله : 16 ( كأساس لداره ) : أي كالغرر بالنسبة لأساس الدار المبيعة وإلا فالأساس ليس غرراً وكذا يقال فيما بعد .
قوله : 16 ( وكجبة محشوة ولحاف ) : أي وأما حشو الطراحة ، فلابدمن نظره ولا يغتفر الغرر فيه لكثرته .
قوله : 16 ( من الكلاءة بكسر الكاف أي الحفظ ) : استشكل ذلك بأن الدين مكلوء لا كالىء والكالىء إنما هو صاحبه لأنه الذي يحفظ المدين . وأجيب : بنه مجاز في إسناد معنى الفعل لملابسه . فحق الكلاءة أن تسند للشخص بأن يقال : كالئ صاحبه فأسندت للدين للملابسة التي بين الدين وصاحبه ، أو : إن كالئاً بمعنى مكلوء ، فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول لعلاقة اللزوم لأنه يلزم من الكالىء المكلوء وعكسه .
قوله : 16 ( وفي الحديث ) إلخ : استدلال على أن الكلاءة معناها الحفظ ، ومعنى الحديث اللهم إنا نسألك حفظاً منك لأنفسنا كحفظ والدي المولود للمولود فوليد بمعنى مولود .
____________________