كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الجواز ) : واعتبر الشافعي ذلك ، فعنده بيوع الآجال جائزة في جميع الصور .
قوله : 6 ( سدّاً للذريعة ) : الذريعة بالذال المعجمة : الوسيلة إلى الشيء وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتنضبط به . ثم نقلت إلى البيع الجائز المتحيل به على ما لا يجوز ، وكذلك غير البيع على الوجه المذكور ، فهي من مجاز المشابهة .
والذرائع ثلاثة : ما أجمع على إلغائه كالمنع من زرع العنب لأجل الخمر ، وما أجمع على إعماله كالمنع من سبّ الأصنام عند من يعلم أنه يسب لله عند ذلك ، وما اختلف فيه كالنظر للأجنبية والتحدث معها وبيوع الآجال . ومذهب مالك منعها ابن عرفة : بيوع الآجال يطلق مضافاً ولقباً . الأول : ما أجل ثمنه العين وما أجل ثمنه غيرها سلم . والثاني : لقب لتكرر بيع عاقدي الأول ولو بغير عين قبل انقضائه ، وقوله : لتكرر إلخ أخرج به عدم تكرر البيع في العقدة وتكررها من غير عاقد الأول ( اه . خرشي ) .
قوله : 6 ( وما أدى إلى الحرام حرام ) : فالحرام ؛ كسلف جر نفعاً أو ضمان بجعل أو شرط بيع وسلف أو صرف مؤخر أو بدل مؤخر أو فسخ ما في مؤخر أو غير ذلك من علل المنع الآتية .
قوله : 6 ( يكثر قصده ) : أي لا ما قل قصده فلا يمنع لضعف التهمة كتهمة ضمان بجعل وتهمة : أسلفني وأسلفك . فمثال الأول : أن يبيعه ثوبين بدينار لشهر ثم يشتري منه عند الأجل أو دونه أحدهما بدينار ، فيجوز ولا ينظر لكونه دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما وهو الثوب الذي اشتراه مدة بقائه عنده بالآخر لضعف تهمة ذلك ولقلة قصد الناس إلى ذلك ، وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه ؛ لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا يفعلل إلا لله . ومثال الثاني : أن تبيعه ثوباً بدينارين إلى شهر ثم تشتريه منه بدينار نقداً أو ديناراً إلى شهرين ، فآل أمر البائع إلى أنه دفع الآن ديناراً سلفاً للمشتري ويأخذ عند رأس الشهر دينارين ؛ أحدهما عن ديناره ، والثاني : سلف منه يدفع له مقابله عند رأس الشهر الثاني ، فلا يمنع أيضاً لضعف التهمة . لأن الناس في الغالب لا يقصدون إلى السلف لا ناجزاً لأبعد مدة كذا في الأصل .
قوله : 6 ( ولو لم يقصد بالفعل ) : في المواق عن ابن رشد أنه لا إثم على فاعله فيما بينه وبين لله حيث لم يقصد الأمر الممنوع .
قوله : 6 ( كسلف بمنفعة ) : أدخلت الكاف باقي العلل المحرمة .
قوله : 6 ( أي كبيع أدى إلى ذلك ) : أي ففي الظاهر جائز وباعتبار ما يئول إليه حرام .
قوله : 6 ( بخمسة نقداً ) إلخ : ومثل ذلك في النهي ما إذا اشتراها بأكثر لأبعد كما يأتي .
____________________

الصفحة 69