كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( واشتراها بمثلها للأجل ) : لا مفهوم لقوله : بمثلها بل لو اختلف الثمن كما يأتي : والمدار في الحرمة على شرط عدم المقاصة سواء كان الثمن الثاني مساوياً للأول أو أقل أو أكثر .
قوله : 16 ( وصرف مؤخر ) : مثله البدل المؤخر كما يأتي .
قوله : 16 ( أو لأجل أقل أو أكثر ) : لا مفهوم لذلك بل مثلها للأجل نفسه لأن جميع صور الصرف ممنوعة كما يأتي .
قوله : 16 ( يمنع منها ثلاثة ويجوز الباقي ) : أي عند وجود الشروط الآتية وإلا فتارة يمنع أكثر من ذلك .
قوله : 16 ( فمن باع شيئاً لأجل ) : تضمنت هذه العبارة شروط بيوع الآجال الخمسة : وهي أن تكون البيعة الأولى لأجل والمشتري ثانياً هو البائع أولا أو وكيله ، والمباع ثانياً هو المباع أولا ، والبائع الثاني هو المشتري أولا أو وكيله ، والثمن الثاني بصفة الثمن الأول ، وتعجيل الثمن الثاني كله أو تأجيل كله ، بدليل قول المتن الآتي : ولو عجل بعضه امتنع إلخ ؛ فتكون الشروط ستة .
قوله : 16 ( شيئاً ) : أي مقوماً . وأما المثلى فله مزيد أحكام ستأتي في قوله : والمثلى صفة وقدراً كعينه إلخ .
قوله : 16 ( ثم اشتراه ) : ليس المقصود من ثم التراخي بل لا فرق بين التراخي وغيره وفاعل اشتراه هو فاعل باع والضمير المنصوب عائد على الشيء المشتري . والمراد اشتراه لنفسه ، وأما لو اشتراه لغيره كمحجوره مثلاً فهو مكروه فقط .
قوله : 16 ( بجنس ثمنه ) : المراد بالجنس الاتحاد معه في الصفة ، بدليل ما يأتي من منع البيع بذهب وشرائه بفضة وعكسه في جميع الصور ومنعه بسكتين إلى أجل . وحكم ما إذا اشتراه بعرض مخالف فإن لهذه أحكاماً تخصها غير ما هنا .
قوله : 16 ( فهذه اثنتا عشرة صورة ) : أي من ضرب أحوال الثمن الثلاثة في أحوال الأجل والنقد وإن شئت قلت : وفي كل من الاثنتي عشرة : أما أن تكون العقدة الثانية في مجلس العقدة الأولى أو لا ، وفي كل : إما أن تكون السلعة قد قبضها المشتري الأول أو لا ؛ فهذه ثمان وأربعون . وإن شئت قلت : وفي كل إما : أن يكون الثمنان عيناً أو عرضاً . ومرادهم بالعرض : ما يشمل الحيوان وطعاماً ؛ فتبلغ الصور مائة وأربعة وأربعين .
قوله : 16 ( لما فيه من السلف بمنفعة )
____________________

الصفحة 70