كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
: أي والمسلف في الصورتين الأوليين البائع الأول . وفي الثالثة البائع ومحل منع الثالثة ما لم يدخلا على المقاصة وإلا فلا تحرم كما يأتي .
قوله : 16 ( فيجوز تساوي الأجلين ) : أي إن لم يشترطا نفي المقاصة وإلا منع كما يأتي .
قوله : 16 ( سواء اتحد الأجلان ) : لا حاجة له لأنها إحدى صور تساوي الأجلين فهو مكرر فيتعين فرض ما هنا في تساوي الثمنين واختلاف الأجلين أو كون الثاني نقداً .
قوله : 16 ( كاختلافهما ) إلخ : أي وتحته ثلاث صور ، وهي : كون الثمن الثاني بأكثر نقداً ، أو لدون الأجل ، أو بأقل ، لأبعد من الأجل . فتحصل من تساوي الأجلين ثلاث ، ومن تساوي الثمنين مثلها ، ومن اختلاف الثمنين والأجلين ست ، ثلاث ممنوعة وثلاث جائزة ، تضم لصور اتحاد الثمن واتحاد الأجل وأمثلتها واضحة .
قوله : 16 ( فالصور أربعة ) : أي فالممنوع أربع من تسع صور النقد الثلاث من الاثنتي عشرة التي بني الباب عليها ، والجائز خمس وهي : أن يشتري السلعة التي باعها لأجل بعشرة مثل الثمن الأول ، لكن خمسة منها نقداً ، وخمسة لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد أو يشتريها باثني عشر خمسة نقداً . وسبع لدون الأجل أو للأجل نفسه . وحاصل هذه الصور التسع أن تقول : إذا كان الثمن الثاني أقل منع مطلقاً كان البعض المؤجل أجله أبعد من الأجل الأول أو مساوياً له أو
____________________