كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة إذ ليس هو بيع فاسد ولا مثمن وإنما فسخ لأنهما تطرقا به إلى استباحة الربا كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( إن كانت القيمة أقل ) : أي لأننا لو لم نفسخ الأولى حينئذ يلزم دفع القيمة معجلا وهي أقل ويأخذ عنها عند الأجل أكثر وهو عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء ، بخلاف ما إذا فات وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر منه ، فإنا إذا فسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة أو اثني عشر وبقيت الأولى على حالهافلا محظور فيه لأننا ندفع عشرة أو اثني عشر ونأخذ عشرة على كل حال .
( فصل ) :
وجه مناسبته لبيوع الآجال وجود التحيل في كل حيث يدفع قليلاً يأخذ كثيراً .
قوله : 16 ( كأن البائع ) إلخ : أراد بالبائع المطلوب منه سلعة وبالمشتري الطالب لها وحينئذ فتسميته بائعاً باعتبار المآل ؛ لأنه حين طلبت منه السلعة لم يكن بائعاً بل مطلوب منه فقط . وقال بعضهم : الأحسن أن يقال إنما سميت عينة لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل لدفع قليل في كثير .
قوله : 16 ( أعان المشتري ) : أي على تحصيل مطلوبه .
قوله : 16 ( بتحصيل مراده ) : الباء للتعليل . ومراده : هو الربح الذي يحصل له من التوسط .
قوله : 16 ( ما ليس عندك ) : أي حين الطلب لا حين البيع وإلا ففي وقت البيع تكون عنده .
قوله : 16 ( أخص مما ذكر ) : أي لأن قوله بيع ما ليس عندك عام يشمل البيع بنماء وغير نماء مع أن مقتضى الروايات التخصيص وهو كونه بنماء فلذلك قال : والصواب إلخ .
قوله : 16 ( والأظهر أنه أعم مما ذكره ) : أي لأن موضع بيع العينة شامل للأربعة
____________________