كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
وعشرين صورة كما بينه الشارح .
قوله : 16 ( فحاصلها أربع وعشرون ) : منها الستة الممنوعة التي يستثنيها المصنف والباقي ثماني عشرة لا منع فيها .
قوله : 16 ( ولذا عرّفه بقوله ) : أي لأجبل العموم الشامل لجميع الصور ، فشارحنا منتصر لأبي عمران .
قوله : 16 ( بمعنى خلاف الأولى ) : أي لما فيه من التحيل على دفع قليل يعود عليه كثير .
قوله : 16 ( ليبيعوها للطالب ) : أي بعد الشراء .
قوله : 16 ( ولذا قال الشيخ ) : أي فالخلاف إنما هو في بيع المطلوب منه بثمن مؤجل بعضه وبعضه معجل ، وأما تعجيل الكل أو تأجيله متفق على جوازه .
قوله : 16 ( فيمنع ) : أي والفسخ وعدمه شيء آخر سيفصله .
قوله : 16 ( فإن لم يقل لي ) إلخ : حاصله أنه إذا لم يقل لي والفرض أنه أمره بشرائها بعشرة واتفق معه على أن يشتريها منه باثني عشر لأجل ووقع ذلك ، فقيل : يفسخ البيع الثاني وهو أخذ الآمر لها باثني عشر لأجل ، ثم إن كانت السلعة قائمة بيد الآمر ردت للمأمور بعينها وإن فاتت في يد الآمر بمفوت البيع الفاسد رد قيمتها يوم القبض حالة بالغة ما بلغت . وقيل : إن البيع الثاني يمضي على الأمر باثني عشر للأجل ولا يفسخ كانت السلعة قائمة أو فائتة . وعلى القول بالفسخ ولزوم القيمة عند الفوات يشكل على ما تقدم من ان المختلف في فساده يمضي إذا فات بالثمن ، وهذا من
____________________