كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
يستوفى منه حيث كان معيناً لا ما يستوفى به كما يأتي في الإجارة .
قوله : 16 ( فالعلة في الجميع التردد ) إلخ : أي وحكمة منع التردد بين السلفية والثمنية ما فيه من سلف جر نفعاً ، لأن الدافع للثمن لم يكن قصده بالسلف على احتمال حصوله وجه الله بل رضاه به مجوّزاً كونه ثمناً ولولا ذلك ما دفعه هكذا قرر الأشياخ .
قوله : 16 ( يتعين فيه إما الشروع في العمل ) إلخ : أي لما يلزم عليه من ابتداء الدين بالدين إن لم يحصل أحذ الأمرين .
قوله : 16 ( ولا يختص المنع بها ) : أي لا خصوصية للمسائل الأربع التي ذكرها في منع النقد فيها بشرط وبغيره بل هذا الحكم ثابت لمسائل أخرى غيرها ، ولذا زاد بعضهم عهدة الثلاث سواء كان البيع بتّاً أو بخيار ، لأن عهدة الثلاث إنما تكون بعد أيام الخيار ولا تدخل في أيامه وإلا لم يكن لاشتراطها فائدة كذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( إذا كان لا يعرف بعينه ) : أي وهو المثلى مكيلاً كان أو موزوناً أو معدوداً بأن يجعل ذلك ثمن أمة تتواضع أو ثمن الغائب أو أجرة الكراء أو رأس مال السلم ويكون العقد على الخيار كما سيأتي .
قوله : 16 ( فسخ ما في الذمة ) : أي وهو هنا الثمن الذي قبضه البائع وصار في ذمته والمؤخر هو المبيع الذي يتأخر قبضه بعد أيام الخيار .
قوله : 16 ( كمواضعة بيعت بخيار ) : يعني أن من ابتاع أمة بخيار على المواضعة ، فإنه لا يجوز النقد فيها في أيام الخيار ولو تطوعاً حيث كان الثمن مما لا يعرف بعينه لأنه يؤدي لفسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه ، بيانه : أن البيع إذا تم بانقضاء زمن الخيار فقد فسخ المشتري الثمن الذي له في ذمة البائع في شيء لا يتعجله الآن .
وما قيل في مسألة المواضعة يقال في باقي المسائل الأربع .
قوله : 16 ( وبيع شيء غائب ) : ظاهره سواء كان عقاراً أو غيره لوجود العلة .
قوله : 16 ( لم يجز نقد الأجرة ) إلخ :
____________________