كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

المبيع فعيب يرد به قولاً واحداً بطبع أو مس جن .
قوله : 16 ( وسقوط سن ) : أي لغير إثغار ولغير من طعنت في الكبر بحيث لا يستغرب سقوط أسنانه .
قوله : 16 ( وشيب ) : أي أن وجد قبل أوانه وأما في بنت الستين فليس بعيب .
قوله : 16 ( وهذا إذا لم يشترط ) : أي وأما إذا اشترط شيء فيعمل به إذا تخلف المشروط ، وإن لم تكن العادة السلامة منه فالمدار في الشرط على الغرض الشرعي في جميع مسائل الباب .
قوله : 16 ( ولم يعلم بأنها بالت عنده ) : تصوير اليمين البائع فهو تفسير لما قبله لأن يمينه لا تكون إلا على نفي العلم .
قوله : 16 ( كما قيل ) : القائل له ( عب ) وتبعه في الأصل ، فقال ودل قوله : إن أقرب إلخ على ان
____________________

الصفحة 93