كتاب البناية شرح الهداية (اسم الجزء: 3)

والمراد بالمذكور القصب الفارسي، أما قصب السكر وقصب الزريرة ففيهما العشر لأنه يقصد بهما استغلال الأرض بخلاف السعف والتبن لأن المقصود الحب والتمر دونهما. قال: وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر على القولين.
وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر على القولين
ـــــــــــــــــــــــــــــQم: (والمراد بالمذكور ش: يعني في قوله -والقصب- في أول الباب م: (القصب الفارسي) ش: وهو الذي يتخذ منه الأقلام ويدخل في الأبنية وقد مر بيانه م: (أما قصب السكر وقصب الزريرة ففيهما العشر) ش: هذا رجوع إلى بيان ما قاله في أول الباب -إلا الحطب والقصب- لأن هناك لم يبين التفصيل الذي فيه، لأنه ذكر القصب مطلقا، وهنا بين أن المراد من القصب المذكور هناك هو القصب الفارسي.
أما قصب السكر وقصب الزريرة فيجب فيهما العشر، وقال شيخ الإسلام في "مبسوطه ": وقصب السكر إن كان يخرج منه العسل يجب فيه العشر وإلا فلا، وقد مر الكلام هناك مستوفى م: (لأنهما يقصد بهما استغلال الأرض) ش: أي لأن قصب السكر وقصب الزريرة يقصد بهما الاستغلال فيجب فيهما العشر.
م: (بخلاف السعف والتبن، لأن المقصود الحب والتمر) ش: والسعف بفتح المهملتين وبالفاء، وهو غصون النخل، ومنه قول بعضهم: لو أسف الغراب الذئب في كل صيده ما صارت الغربان في سعف النخل.
أراد أن العشر لا يجب فيهما م: (لأن المقصود بالغرس والزراعة التمر والحب دونهما) ش: أي دون السعف والتبن.
فإن قلت: ينبغي أن يجب العشر في التبن لأنه كان واجبا وقت كون الزرع فصيلا، ثم التبن هو الفصيل ذاته إلا أنه زادت فيها اليبوسة وبها لا يتغير الواجب.
قلت: إنما لا يجب العشر في التبن لأن العشر كان واجبا قبل إدراك الزرع في الساق حتى لو فصله يجب العشر في الفصيل، فإذا أدرك تحول العشر في الساق إلى الحب.

م: (وما سقي بغرب) ش: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالباء الموحدة وهو الدلو العظيم م: (أو دالية) ش: وهو المنجنون يديرها البقرة والناعورة لجذع الماء من دلوت الدلو نزعتها كذا في " الصحاح "، وفي " المهذب ": الدالية جذوع طويلة تركب مراكيب مدات الأرز في رأسه مفرقة كبيرة يسقى بها م: (أو سانية) ش: وهي الساقية التي يسقى عليها والجمع السواقي م: (ففيه نصف العشر على القولين) ش: أي على اعتبار القولين قول أبي حنيفة، وقول صاحبيه، لأن عند أبي حنيفة يجب نصف العشر من غير شرط النصاب والبقاء على أصله وعندهما كذلك، لكن بشرط النصاب والبقاء على أصلهما.

الصفحة 425