كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 3)

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ الْحَيَّ حَدَّثُوهُ عَنْ عُرْوَةَ1، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ هُوَ مُرْسَلٌ
قُلْت وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ نَحْوَهُ2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ هَذَا الشَّيْخِ3، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ فِيهِ مَجْهُولًا لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ4.
1128 - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عن5 الثُّنْيَا فِي الْبَيْعِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ إلَّا أَنْ تُعْلَمَ6، وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ7،وَلَمْ يَذْكُرْ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الثُّنْيَا.
1129 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ8،مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ9، وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعده تَفْسِيرَ الْغَرَرِ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ
__________
1 ينظر: "معالم السنن" 3/90.
2 أخرجه أبو داود 3/256، كتاب البيوع: باب في المضارب يخالف حديث 3386.
3 ينظر: "السنن الكبرى" 6/112.
4 ينظر: معالم السنن" 3/90.
5 سقط في ط.
6 أخرجه مسلم 3/1175، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 85/1536، والترمذي 3/585، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن الثنيا حديث 1290، والنسائي 7/296، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم وابن حبان 4950.
7 اتفق البخاري ومسلم على حديث آخر لجابر أخرجه البخاري 5/50، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل حديث 2381، ومسلم 3/1174، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، حديث 18/1536، عنه قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخابرة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
8 الغرر: التردد بين أمرين، أحدهما على الفرض، والثاني على خلافه؛ كبيع السلعة بقيمتها التي ستظهر في السوق، أو التي يقولها أهل الخبرة؛ وإنما نهي عنه للجهل بالعوض وقت العقد، فيفضي إلى المنازعة؛ لعدم الاتفاق على الثمن، وقد جعل العقد لقطعها، وكذلك إن باع بما يحكم به، أو بما يحكم به المشتري أو الأجنبي من الثمن، أو بما يرضى به، وإنما يفسد العقد في هذه الصورة ونحوها، إن عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهما، فإن كان على الخيار صح، إذ لا يفضي إلى المنازعة وقتئذ.
9 أخرجه مسلم 3/1154، كتاب البيوع،: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث 4/1513، وأبو داود 3/254، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر، حديث 3376، والترمذي 3/532، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، حديث 1230، والنسائي 7/739، كتاب البيوع: باب بيع الحصاة، وابن ماجة 2/739، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة حديث 2194، وأحمد 2/376، 436، 439، والدارمي 2/251، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع=

الصفحة 12